الديان دين جاز له
الاحتساب من الزكاة وإسقاط ما على المدين » وهو كذلك إذا كان قد حوله به أو أذن له
في احتسابه على جهة الوفاء له عما عليه ، بل له احتساب ما على الديان زكاة وفاء له
عما له في ذمة الفقير.
وكذا لو كان
الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه من الزكاة ، لأنه كالحي بالنسبة إلى ذلك ، ضرورة
بقائه مشغول الذمة وأن يقاص بها على الوجهين السابقين فيها بلا خلاف أجده في ذلك ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، قال عبد الرحمن في الصحيح [١] : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا مسرف ولا معروف
بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال : نعم » وعن يونس بن عمار [٢] قال : « سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول : قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب
ما به من الزكاة » وقال زرارة [٣] في الحسن : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل حلت عليه
الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال : إن
كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث
ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ،
فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه ».
وهما معا شاهدان
على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في الاحتساب من الزكاة ، كما عن المبسوط
والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان التصريح به ، واختاره
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.