responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 320

ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة ، وبه قطع في التذكرة ـ ثم قال ـ : وكذا الكلام في العبد والفرس ، ولو فقدت هذه المذكورات استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته اليه » وفيه أن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين الزيادتين لحمله على المتعارف من عدم الزيادة ، وكذا الكلام في العبد والفرس ، وأما استثناء الأثمان فلا يخلو من وجه ، ضرورة صدق الحاجة إليها ، فتندرج في المئونة من غير فرق في ذلك بين الحاجة إليها للعجز أو للعز ، ولعله لذا جزم ثاني الشهيدين وثاني المحققين بالإبدال مع الزيادة ، وهو جيد لما عرفت ، فالمدار حينئذ على عادته أو حاجته ، وقد يجتمعان وقد يفترقان ، ولا وجه لاعتبارهما جميعا كما عن بعضهم ولا للاقتصار على الأولى كما عن آخر ، نعم لا بأس بالاقتصار على الثانية مع إرادة عمومها للأولى ، ولا فرق معها بين المتحد والمتعدد ، وما في بعض الكتب من أن الظاهر عدم اعتبار العادة في تعدد فرس الركوب ، لعدم نقص قدر الشريف في الاقتصار على فرس واحد فيه ما لا يخفى ، وبالجملة المدار على ما يناسب حاله حاجة وعزا في جميع ذلك كما وكيفا ، ويختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة ، والله أعلم.

ولو ادعى الفقر فان عرفت صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه بلا خلاف ولا إشكال ولو جهل الأمران أعطي من غير يمين سواء كان قويا أو ضعيفا بلا خلاف معتد به أجده ، بل في المدارك هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المعتبر والعلامة في كتبه الثلاثة أنه موضع وفاق ، نعم في المبسوط « لو ادعى القوي الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله ففيه قولان ، أحدهما يقبل قوله بلا بينة ، والثاني لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر ، وهذا هو الأحوط » لكن في المختلف الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجمهور ، وعلى كل حال فقد استدل عليه بعضهم بالأصل ، وهو ـ مع أنه لا يتم فيمن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 15  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست