ابن أذينة [١] عن غير واحد عن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « أنهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم يقبل الزكاة
قال : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال » وفي خبر عبد العزيز [٢] قال : « دخلت أنا
وأبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله
بما ندين به ، فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال : العباس بن الوليد بن
صبيح ، فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال : جعلت فداك له دار
تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين
الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : نعم
، قال : وله هذه العروض فقال : يا أبا محمد أتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه
ومسقط رأسه أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد ، وتصون وجهه ووجه عياله ، أو
آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ، ولا يبيع
داره ولا غلامه ولا جمله » وهما ظاهران في استثناء كل ما يحتاج اليه كفرس الركوب
وثياب التجمل اللتين نص على إلحاقهما الفاضل في المحكي من تذكرته ، قائلا إنه لا
يعلم في ذلك كله خلافا ، والظاهر إرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه حتى كتب العلم
ونحوها مما تمس الحاجة اليه ، ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى الغني عرفا ، بل
الظاهر أن منها ما يحتاج إليه لعزة وشرفه ، هذا.
وفي المدارك « أنه
لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها
منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر ، أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة
فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
[٢] ذكر ذيله في
الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ وتمامه في فروع
الكافي ج ١ ص ٥٦٢ المطبوعة عام ١٣٧٧.