في المال يعتبر في
وجوبه النصاب كما في المعتبر والتذكرة ، أو صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء كما في
المسالك وكذا الدروس ، أو صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة كما في كنز العرفان ، أو قدر
معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء كما في البيان ، وقيل : إنها
إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ، وتزيد لصاحبه الدرجات ، ويطهر المال من
الحرام ، وصاحبه من المذام ، إلى غير ذلك من تعريفاتهم التي لا فائدة مهمة في استقصائها
، وإطالة الكلام في نقضها طردا وعكسا بعد أن لم يكن هذا الاختلاف منهم اختلافا في
معناها شرعا ، ولا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد ، وإنما المقصود به كشفها
في الجملة ، وهو حاصل بكل منها ، وإن كان أولاها ما في الدروس والمسالك لسلامته من
أكثر ما قيل أو يقال ، لكن ينبغي أن يعلم أن ما عدا الأخير منها دال على كونها
اسما لنفس الحق ، والأخير على أنها الإخراج كالمحكي عن تعريف المبسوط أيضا ،
ويؤيده قولهم : يستحب الزكاة وتجب إلا أن يكون على تقدير مضاف ، ولعله الأظهر كما
هو مفاد أكثر التعريفات.
وكيف كان فظاهر
المعتبر وغيره ممن ذكر مناسبة النقل أنها منقولة من المعنيين ولعله لا بأس به في
النقل التعييني ، أما التعيني المسبوق بالمجاز فقد يشكل بأن المعهود في التجوز
ملاحظة العلاقة بين معنى واحد حقيقي ومجازي لا معنيين ، واحتمال أن المعنى هنا
أيضا واحد ـ لأن الزكاة النمو ، وإرادة الطهارة منها باعتبار كونها سببا للنمو ،
فهو من باب إطلاق اسم المسبب على السبب ـ خلاف الظاهر ، بل المقطوع به من ملاحظة
كلماتهم.
نعم قد يحتمل كون
المراد من ذكر المناسبتين إرادة بيان قابلية النقل من كل منهما كما يومي إليه ما
في البيان ، لا أنها منقولة منهما معا ، لكن فيه أيضا أنه خلاف الظاهر من كلماتهم
، فليس حينئذ إلا التزام جواز مثل هذا التجوز ، لصدق كونه