لأنه هو الذي أتلف
ما به الوقاية ، لما عرفت من عدم اقتضاء خطاب الزكاة بناء على الذمة رفعها ، لعدم
المنافاة بينهما ، وليس ذا من تعقب الإذن الشرعية الضمان ، بل لإقدامه عليه ،
لإمكان تخلصه منه بفسخ المضاربة حال تعلق الزكاة تحصيلا لاستقرار ملكه بل قد يظهر
من الفاضل في القواعد أنه لا منافاة بين الوقاية واستحقاق الفقراء على كل حال ،
قال بعد نقل القولين : « والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن
العامل الزكاة لو تم بها المال » لكن رده في الدروس بأنه قول محدث ، مع أن فيه
تغريرا بمال المالك إذا أعسر العامل ، وأجيب عنه بأن إمكان الإعسار أو ثبوته
بالقوة لا يزيل حق الإخراج الثابت بالفعل ، وكان المجيب أخذ ذلك من فخر المحققين
فإنه قال في المحكي من شرحه : « والتحقيق أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن
المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه ، لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران
وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل ، لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت
الآخر فعلا لما تحقق شيء من الممكنات ، ولأن الزكاة حق الله والآدمي ، فكيف يمنع
مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي ، بل لو قيل : إن حصة العامل قبل أن ينض المال لا
زكاة فيها لعدم تمام الملك وإلا لملك ربحه كان قويا » وفي المدارك « إن قوته ظاهرة
».
قلت : قد عرفت ما
فيه سابقا ، بل كلامه الأول غير منقح ، لعدم معلومية كونه مبنيا على كون الزكاة في
العين أو الذمة ، وعدم معلومية غرامة العامل بعد ذلك لو احتاج المال ، كعدم
معلومية الخروج من نفس مال المضاربة أو غيرها ، بل كلام الفاضل في القواعد غير
منقح أيضا ، ولذا قال في جامع المقاصد : « إنه مشكل ، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن
الوقاية كان ذلك فرع التنافي ، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة
بينهما ، وإلا لاجتمعا في المال ، إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود