في محلين ، وعلى
تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب يحتمل سقوط الزكاة ، ويحتمل ثبوت الضمان في
ذمة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره ، وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق
المالك من استحقاق عوض ما تلف ، فلم تساعده العبارة لمجيئها متضمنة منشأ آخر ،
والمتجه عدم الوجوب ، لأن الملك غير حقيقي ، وإلا لملك ربح الربح ، ولعدم إمكان
التصرف فيه قبل » انتهى. لكن قد عرفت ما فيه ، بل تعرف مما قدمنا مما في كثير من
كلمات الأصحاب ، فلاحظ وتأمل حتى ما في البيان قال في المسألة : وفي استبداد
العامل وجهان ، لتنجيز التكليف عليه ، فلا يعلق على غيره ، وحينئذ لو خسر المال
ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر ، من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال وكذا
إذا أخرج المالك ، والثاني أقرب ، والأول ظاهر كلام الشيخ ، لأن المساكين يملكون
من ذلك المال جزءا ، فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض ، وهو حسن على القول
بوجوبها ، قلت : بل وعلى تقدير الندب بناء على أنها في العين كما اعترف به في
المدارك في الجملة ، والله أعلم.
المسألة الخامسة
الدين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع من زكاة مال التجارة ولو لم يكن للمالك
وفاء إلا منه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة وظاهر الخلاف الإجماع عليه ،
ولعله كذلك بناء على الوجوب وكونها في العين ، بل والذمة لعدم المنافاة بين
الخطابين ، بل الظاهر تقديمها في الأداء ، لكونهما أهم منه باعتبار اجتماع حق الله
وحق آدمي مع تعلق في العين أيضا ، بل بناء على الندب وتعلقها بالعين لا يمنع تعلق
خطابها حتى لو طالب صاحب الدين ، ولعله على ذلك يحمل ما عن التذكرة من أنه يمكن أن
يقال لا يتأكد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع المضايقة ، لأنه نفل يضر بالفرض
، نعم بناء على كونها في الذمة وذو الدين مطالب بدينه ولا مال له سوى المال
المخصوص كانت المسألة من جزئيات مسألة الضد ، فتأمل جيدا