في نصوص النفي
الصامت ممنوعة ، إذ لا ريب في أن المواشي والغلات من جملة الأموال بل النعم أكثر
أموال العرب ، كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام[١] « ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء ، فأما الغلات فعليها
الصدقة واجبة » الموافق لجمهور العامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم
يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك ، وإن كان فيه ما فيه ، والذي
لم يشتمل على تمام المدعى ، ودعوى الإجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما
ترى ، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد
صرح به أيضا في المواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الإجماع المركب على مساواة
حكمها للغلات وجوبا أو ندبا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصا في نحو المقام الذي
لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم
تعرض كثير للندب فيهما معا ، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة
، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين
، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب
أيضا ، ومن ذلك يعلم حينئذ ما في عبارة النافع في الغلات من أن الأحوط الوجوب ،
فتأمل.
وكيف قلنا
فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه لأنه هو الذي له ولاية التصرف في ماله ،
ولظهور بعض النصوص [٢]السابقة في خطابه بذلك ، فليس حينئذ للطفل الإخراج بدون
إذنه وإن قلنا بشرعية عباداته ، ولا لغيره ، لكن عن مجمع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢ وفيه « الدين » بدل « العين ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣.