البرهان أنه على
تقدير عدم حضور الولي يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ الطفل فيقضي ويحتمل جواز الأخذ
لآحاد العدول والمستحقين ، قلت : لعل وجهه أن هذا الاستحباب ليس تكليفا محضا بل له
جهة تعلق بالمال حينئذ ، إلا أنه ينبغي أن يكون المتولي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة
الولي ، بل ومع امتناعه في وجه ، وقد سمعت ما حكاه المرتضى عن أكثر أصحابنا.
وكيف كان فلو تعدد
الأولياء جاز لكل واحد منهم ، فإن تشاحوا وأمكن التوزيع ففي كشف الأستاذ وزع
عليهما ، قلت : يمكن أن يقدم من تمكن منهم من المال إذ ليس للآخر قهره ومنعه ، وفي
الدروس ويتولى الولي الإخراج ، فيضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوبا أو ندبا لا
في مال الطفل ، ولولا أن الحكم استحبابي اتجه مطالبته بدليل الضمان في ماله في
الندب ، كالذي في كشف الأستاذ من أنه إن أتلفا أي الطفل والمجنون شيئا منها مع
تفريط الولي كان الضمان عليه ، ومع عدمه يكون الضمان عليهما ، فيؤدي الولي العوض
من مالهما أي ولو على الندب ، وقال فيه أيضا : « إذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع
زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرف بأمواله » وفيه أنه لا بأس
بدفعه من حيث أنه دفع ، لكونه مكلفا ، وعبادته صحيحة بل لعل الأولى مباشرته لذلك ،
لأنه هو المخاطب ، نعم ينبغي اطلاع الولي على المدفوع إليه ، فحينئذ لو دفع شيئا
إلى الفقير الجامع للشرائط على وجه التقرب لم يحتج إلى احتساب الولي عليه ، وإن
كان هو أحوط مع بقاء العين وتلفها ، نعم لو سلمها إلى غير الجامع فتلفت في يده كان
الضمان عليه ، لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الولي ، فلا غرور منه.
ثم إن ظاهر النص
والفتوى كون الطفل المولود ، فلا يدخل الحمل في شيء من الأحكام السابقة ، بل لعل
قوله تعالى [١]( نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً
) ظاهر في عدم صدقه