إلا ما احتاج ، إن
( اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) » وخبر محمد بن مسلم [١] « سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه من
غير إسراف إذا اضطر اليه ، فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل أتاه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء
بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي
فأخبره أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال له : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل
شيء » وخبر علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر
إليه فليأكل منه بالمعروف ».
إلا أن الجميع كما
ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم ، وخصوصا في الجد المندرج في قوله تعالى [٣]( وَلا
تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) إذ الظاهر صدقه
بفقد الأب وإن كان الجد موجودا ، ودعوى شمول لفظ الأب في هذه النصوص للجد واضحة
المنع ، كل ذا مع أن المحكي عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحة في التصرف في مال
الطفل من غير فرق بين الأب والجد وغيرهما ، بل عن المبسوط « من يلي أمر الصغير
والمجنون خمسة : الأب والجد ووصي الأب والجد والامام ومن يأمره ، فكل هؤلاء الخمسة
لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه ، لأنهم نصبوا لذلك
، فإذا تصرف على وجه لا حظ فيه كان باطلا » نعم حكي عن الشيخ أنه جوز للوالد
الاستقراض من مال الولد لحجة الإسلام ، ولعله لخبر سعيد المتقدم ، وأنه نص على
المنع للحج المندوب ، وبالجملة فالتوقف في الحكم المزبور في محله ، خصوصا مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ وهو خبر الحسين ابن أبي العلاء مع
الاختلاف في صدر الرواية أيضا.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.