إذا كان عندك مال
وضمنته فلك الربح ، وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ،
وأنت ضامن للمال ».
ولعله اليه يرجع
ما في المسالك من أن المراد بالملائة أن يكون للمتصرف مال بقدر ما للطفل فاضلا عن
المستثنيات في الدين ، وهو قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، وأشكله في
المدارك بأنه قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملائة ، قلت : قد عرفت خلو النصوص
عن هذا اللفظ ، وإنما المعتبر ما سمعت ، وربما يكفي عنها وضع الرهن ولو من غيره
على المال ، بل قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلا ، وإن كان لا يخلو
من إشكال ، لاحتمال عروض الموت ونحوه ، ثم من المعلوم عدم اعتبار اليقين بوجود مال
له لو تلف مال الطفل ، بل يكفي الاطمئنان العادي بذلك كما هو واضح.
وكيف كان فقد
استثنى جماعة بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين الأب والجد مما يعتبر فيه الملائة
، فيجوز حينئذ افتراضهما وإن كانا معسرين ، بل عن مجمع البرهان كأنه لا خلاف فيه ،
ولم أجد له شاهدا بالخصوص في النصوص ، نعم قد يشهد له في الجملة إطلاق ما ورد [١] من جواز تقويم
الأب جارية ولده على نفسه ثم يطأها ، وخبر سعيد بن يسار [٢] عن الصادق عليهالسلام « أيحج الرجل من
مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : حجة الإسلام وينفق منه ، قال : نعم بالمعروف
ويحج منه وينفق منه إن مال الولد لوالده ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا
باذنه » وخبر ابن أبي يعفور [٣] « في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال : فليأخذ »
وخبر أبي حمزة [٤] عن الباقر عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل : أنت ومالك لأبيك ثم قال أبو جعفر عليهالسلام : ما أحب أن يأخذ
من مال ابنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٨ من كتاب التجارة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.