شئت جعلته نصابا
واحدا كليا بأن تقول لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ، فإذا بلغ ففي كل أربعة
قيراطان دائما ، ولا شيء في الفضة حتى تبلغ المائتين ، فإذا بلغت ففي كل أربعين
درهما درهم دائما ، ولكن الموافق لما في النصوص التعبير الأول ، ولعله لذلك عبر به
الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، وبعد أن ظهر أن الواجب في كل منهما بعد
بلوغ النصاب ربع العشر ، ولذا لو أخرجه من عنده أحدهما بعد العلم بالاشتمال على
النصاب الأول أجزأ وإن لم يعتبر الجميع ، بل ربما زاد خيرا ، إذ قد يشتمل ما عنده
على العفو ، كما هو واضح.
وكيف كان فـ ( الدرهم
ستة دوانيق ، والدانق ثمان حبات من أواسط حب الشعير ) في العظم والصغر والرزانة
والخفة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع على
الأول ، بل عن ظاهر الخلاف إجماع الأمة عليه ، نحو ما في المدارك من أنه نقله
الخاصة والعامة ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة ، وفي المفاتيح « أنه كذلك باتفاق
الخاصة والعامة ونص أهل اللغة » وفي الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه
جماعة إلى الخاصة والعامة مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم ، بل في المفاتيح نفي
الخلاف أيضا عما بعد الأول ، وفي محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك
قطع به الأصحاب ، بل عن رسالة المجلسي في تحقيق الأوزان أنه متفق عليه بينهم ،
وأنه صرح به علماء الفريقين ، نحو ما في الحدائق ، إلى غير ذلك من كلماتهم المعلوم
كفايتها في هذا الموضوع ، ومنه يعلم شذوذ
المرسل [١] عن المروزي المجهول عن أبي الحسن عليهالسلام « إن الدرهم ستة
دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين شعيرا من أواسط الحب لا من صغاره
ولا من كباره » كما اعترف به غير واحد ، فما عن مجمع البرهان « أن هذا عمدة في
كثير من الأحكام ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.