إلى الأصحاب ـ حسن
الحلبي أو صحيحه [١] الذي رواه المشايخ الثلاثة على اختلاف في متنه بل وسنده
غير قادح في المطلوب « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها؟ فقال : نعم ، ولكن
لا يضركم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » إلا أنه قد يشكل بما
في الحسن السابق من تظليل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسجده ، وبأن الحاجة ماسة إليه لدفع الحر والبرد.
ومن هنا قال في
الذكرى : « لعل المراد كراهة تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان »
وحكاه بعضهم عنه ساكتا عليه ، كما أنه قد اختار آخر أولها ، وثالث ثانيهما ، فقال
: « المراد كراهة السقف لا التظليل بغيره » مؤيدا له بأنه به تندفع سورة الحر
والبرد ، ومع المطر لا يتأكد استحباب التردد إلى المساجد كما يدل عليه إطلاق النهي
[٢] عن التسقيف ، وما اشتهر من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال » قال : والنعال
وجه الأرض الصلبة قاله الهروي في الغريبين ، وقال الجوهري : النعل الأرض الغليظة
تبرق حصاؤها لا تنبت شيئا ، انتهى ، وهو جيد.
ولكن الأولى كراهة
مطلق التظليل حتى العرش لغير الحاجة ولا بأس بما كان عرشا مع وجودها ، وأما غير
العرش فيكره وإن مست الحاجة إليه ، كما يدل عليه الحسن السابق ، وبه يجمع بين
الأخبار حتى ما أرسله في الفقيه [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « أول ما يبدأ به قائمنا عليهالسلام سقوف المساجد فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى عليهالسلام » وما رواه في كشف اللثام عن كتاب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٤.