ويستحب أن تكون
المساجد مكشوفة غير مسقفة ولا مظللة مع عدم الحاجة تأسيا بالمحكي عن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحسن كالصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام قال : « إن رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم فزيد فيه وبناه بالسعيدة ثم إن المسلمين كثروا
فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه ، فقال : نعم ، فأمر به فزيد فيه
وبنى جداره بالأنثى والذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا : يا رسول الله لو أمرت
بالمسجد فظلل ، فقال : نعم فأمر به فأقيمت سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه
العوارض والخصف والإذخر فعاشوا فيه حتى أصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف عليهم
فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ، عريش
كعريش موسى عليهالسلام فلم يزل كذلك حتى قبض صلىاللهعليهوآلهوسلم ». مؤيدا بما دل على أن من أسباب قبول الصلاة وإجابة
الدعاء عدم الحائل بين المصلي والسماء ، وبإمكان استفادة رجحان المكشوفية هنا مما
دل على كراهة التسقيف والتظليل مما تسمعه وإن لم نقل بأن ترك المكروه مستحب ، لكن
الذي نص عليه بعض الأصحاب كراهة التظليل لا استحباب الكشف ، ولعله لعدم صلاحية ما
تقدم لثبوته بعد البناء على أن ترك المكروه ليس بمستحب ، إلا أن المحكي عن مجمع
البرهان أنه لا كلام في استحباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلا أن تسقف
بالحصر والبواري من غير طين ، ولعل مستنده في الاستحباب المزبور ما عرفت ، كما أن
مستنده ومستند غيره من الأصحاب ـ حتى نسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ ومن تأخر
عنه في كراهة التظليل وفي الذخيرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.