الغيبة للشيخ
أسنده عن أبي بصير [١] قال : « إذا قام القائم عليهالسلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها
ويصيرها عريشا كعريش موسى عليهالسلام » إلى آخره ، نعم
ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآن في المساجد التي ظللها أهل الخلاف ،
لعدم قيام العدل ، وإفضائها إلى ترك المساجد رأسا وكأنه عليهالسلام لمعروفية المساجد
في ذلك الزمان لهم وأنه ليس للشيعة مسجد يعرفون به أطلق الحكم المزبور ، أما في
مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمد الله في الجملة دين الشيعة وكانت لهم مساجد لا
يعارضهم بها أحد خصوصا بلاد الأعاجم فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش ، وكراهة
الصلاة فيها أيضا تحت الظل كما عن الأستاذ الأكبر التصريح به في الثاني ، بل ربما
احتمل كراهة الصلاة فيها وإن لم [٢] يكن في موضع الظل ، لظاهر خبر الحلبي [٣] السابق ، لكنه
ضعيف ، لانسياق ما تحت الظل منه ، بل لو لا التسامح في الكراهة لأمكن المناقشة في
كراهة الصلاة تحت الظل أيضا ، لاقتصار الأصحاب على ذكر كراهة التظليل ، بل قد يدعى
ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم ، ومن الواضح عدم اقتضائه كراهة الصلاة كحرمة
التصوير مثلا على القول بها ، اللهم إلا أن يدعى أن كراهة التظليل هنا لمكان الحجب
والحيلولة بين المصلي والسماء الذي ربما دلت النصوص في صلاة العيد [٤] والصلوات
المندوبة على أنه لا ينبغي والله أعلم.
وكذا يستحب أن
تكون الميضاة خارجة عن المساجد على جهة
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.
[٢] في النسخة
الأصلية « وإن يكن » والصحيح ما أثبتناه.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.