علمائنا ، وهو
الأقوى لإطلاق أدلته ، وصحيح زرارة السابق [١] وغيره ، خلافا لما أرسله غير واحد عن بعض من وجوب القراءة
عليه معللين ذلك بأنه لئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب التي لا صلاة بدونها ، وهو
مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم إما لعدم وجوبها عليه أو لعدم
تيسرها له ، ومال إليه في الحدائق ، لصحيح معاوية بن وهب [٢] ومرسل ابن النضر [٣] المتقدمين سابقا
، قال : وبهما يخص إطلاق أدلة التخيير كما خصصت بأخبار [٤] ناسي القراءة في
الأولتين كما قدمنا التحقيق فيه سابقا ، وهو كما ترى ضعيف جدا ، لقصورهما عن ذلك
من وجوه لا تخفى.
ثم إنه قد يشعر ما
في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم كما هو ظاهر المحكي عن السرائر ،
ولعله لظاهر صحيح زرارة السابق وغيره مما تقدم ويأتي ، ولا ريب في أنه أحوط وأولى
وإن كان الجواز أقوى حتى قبل التشهد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء على
جوازه اختيارا ، إذ احتمال عدم مشروعيته في خصوص المقام لهذه الأخبار التي لم تسق
لبيان ذلك كما ترى ، بل قيل وإن لم ينو الانفراد بناء على عدم وجوب المتابعة في
الأقوال ، أو على ندبية التسليم وإن اختص الجواز حينئذ على الأخير بما بعد التشهد
، لكن فيه أن عدم وجوب المتابعة أو الندبية لا يخرجانه عن حكم الائتمام ، وإلا لم
يجز له الانتظار وإن طال ، وهو معلوم الفساد ، فالأقرب حينئذ وجوب نية الانفراد لو
أراد مفارقته قبل التشهد أو بعده قبل التسليم كما صرح به في الروض سواء قلنا بوجوب
المتابعة أولا ، واستحباب التسليم أولا ، نعم لا يجب لو انتظره حتى سلم ، لانقطاع
حكم المأمومية حينئذ به ، فلو قام حينئذ غافلا عنها لم يكن به بأس بخلاف الأول ،
فإنه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ ، وإلا أتم وإن كانت صلاته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.