responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 54

صحيحة ، لعدم شرطية المتابعة كما عرفت ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

المسألة التاسعة إذا أدرك المأموم الإمام بعد رفعه رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة أو غيرها فلا خلاف في فوات الركعة حينئذ كما اعترف به في المدارك ، بل هو إجماعي ، والنصوص [١] واضحة الدلالة عليه ، إذ هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعا محصلا ومنقولا في التذكرة والمدارك وغيرهما أو بإدراكه راكعا بحيث يجتمع معه فيه على الأصح كما تقدم البحث فيه سابقا ، نعم إذا أراد إدراك الدخول معه لتحصيل فضيلة الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدتين وفاقا للأكثر كما اعترف به في المدارك والذخيرة ، بل المشهور كما في الكفاية ، بل لا خلاف فيه إلا من الفاضل في المختلف فتوقف كما في الرياض والحدائق ، لإطلاق أدلة الجماعة والحث عليها المقتضية بظاهرها جواز الائتمام حال تلبس الإمام بأي جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب له ركعة إلا بإدراك الركوع كما صرح بهذا التعميم الشهيدان في البيان والفوائد الملية وغيرهما ، بل هو ظاهر غيرهما أو صريحه ، ول‌ خبر المعلى بن خنيس [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها » وصحيح معاوية بن شريح [٣] المروي في الفقيه عنه عليه‌السلام أيضا « إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة » بناء على أن قوله أولا : « ومن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست