responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 52

كذلك إلا أن يلاحظ دخول المأموم مع الإمام إذا أدركه حال التشهد كما ستعرف ، واستنابة المسبوق أيضا ، بل قد يتصور أكثر من ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناء على جوازه ، ولعله إلى ذلك أومأ الأردبيلي فيما حكي عنه من أنه يتصور أكثر من الخمس ، والأمر سهل.

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضا في القنوت وإن لم يكن محل قنوته كما نص عليه جماعة‌ للموثق أو الصحيح [١] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام فقنت الإمام أيقنت معه؟ فقال : نعم » الحديث. لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته للعموم [٢] كما نص عليه في الرياض ، نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعا ، خصوصا بناء على ما تقدم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم إذا لم يجلس الامام وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها ، وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة كما يشعر به لفظ الاجزاء على ما ذكرناه في بحث القنوت لا على فوات المتابعة ، لأن مفروض سؤال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط.

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصنف ولو أدركه أي الإمام في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ويقرأ في الثانية له بالحمد والسورة قطعا ، لأنه منفرد ولذا كان في الاثنتين الأخيرتين له أن يقرأ بالحمد ، وإن شاء سبح بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك ، إنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الامام فيهما ، فالمشهور كما في الروض والذخيرة على بقاء التخيير له أيضا وإن سبح الامام فيهما ولم يقرأ ، بل في المنتهى نسبته إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القنوت.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 14  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست