responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 14

مسلما على ما يأتي في تعريف الفطري إن شاء الله ، ومن بلغ مسلما أو أسلم الكافر ثم كفر وهو المسمى بالمرتد الملي وجب عليه قضاء زمان ردته للفوات مع عدم شمول ما دل على سقوط القضاء عن الكافر له ، وبه صرح في السرائر والمنتهى والتحرير والبيان والرياض والمدارك وغيرها ، بل في المنتهى والمفاتيح وعن الناصرية والغنية والغرية والنجيبية الإجماع عليه ، بل عن الناصرية إجماع المسلمين ، وإطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري والملي كما عن جماعة التصريح به ، لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الفطري خاصة بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا كما تقدم البحث فيه مستوفى في كتاب الطهارة ، إلا أن يريدوا يجب وإن لم يصح ، أو أن المراد بيان جنس المرتد في مقابل الكفر الأصلي المتحقق في الملي والفطري في المرأة [١] ولو عن فطرة كما يومي إلى ذلك ما سمعته من الإجماع ، بل من المسلمين كما في الناصرية.

ثم من المعلوم أن المراد بوجوب قضاء زمان ردته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه كالجنون والحيض والإغماء ونحوها ، وكذا الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه ، لاستناد الفوات إلى ما تقدمه من السبب ، وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء وإن لم يخل به على مذهبه ، اقتصارا فيما خالف القاعدة على المتقين والمعلوم منه الحال الأول كالكافر أو لا يجب ، للإطلاق أو العموم مع ترك الاستفصال؟ الأقوى الأول وإن لم أعثر على مصرح من الأصحاب به.

وأما الثاني وهو حكم القضاء فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة إجماعا محصلا ومنقولا وكتابا وسنة [٢] مستفيضة إن لم تكن متواترة ، ولا فرق بين اليومية وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء ، بل الظاهر اندراج المنذورة ويستحب إذا‌


[١] في النسخة الأصلية « المرة » ولكن الصواب ما أثبتناه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست