responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 13

الفوات مع عدم شمول ما دل على الاسقاط عما تقدم له ، بل قد يشعر‌ قوله عليه‌السلام [١] : « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » بوجوب القضاء عليه ، وفي المنتهى ويقضي السكران كلما فاته وإن كان غائبا بالسكر ، ولا نعلم فيه خلافا ، وعلله مع ذلك بما أشار إليه المصنف من كونه السبب لذلك ونحوه ، إلى أن قال : « وكذا البحث فيمن شرب دواء مرقدا وإن تطاول زمان الإغماء » إلى آخره. وبالجملة فالحكم بوجوب القضاء فيما نحن فيه حيث لا يدخل فيما تقدم مما دل على سقوط القضاء واضح الوجه ، ويكفي فيه ما يفهم من الإجماع المنقول ونحوه ، أما لو دخل تحت اسم بعض ما تقدم كالمجنون والمغمى عليه فيشكل الوجوب فيه بأنه لو سلم شمول « من فاتته » له وجب الخروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن المجنون مثلا ، ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوع ، لكن طريق الاحتياط غير خفي.

وأما لو لم يكن عالما بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لضرورة دعت اليه أو كان مما لا يسكر غالبا كما لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض كما صريح بالأخير في المنتهى والتحرير ، وذكر الأولين في البيان ظاهرا في الأول وصريحا في الثاني ، وصرح بالثالث جماعة على ما قيل كسابقيه ، لكن لا يخفى أنه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عمن لم يندرج منهم فيما تقدم مما استدل على سقوط القضاء عنه كالمجنون ونحوه بناء على صدق الفوات على من لم يخاطب بالأداء ، اللهم إلا أن يؤخذ بعموم‌ قوله عليه‌السلام : « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر » الذي‌ قال الصادق عليه‌السلام [٢] : « إنه من القواعد التي يفتح كل باب منها ألف باب » لكن في شموله للبعض مناقشة واضحة ، نعم يتم الحكم بسقوط القضاء بناء على عدم شمول اسم الفوات لمن لم يكن مخاطبا بالأداء وعلى فرض انحصار دليل القضاء فيه.

ولو ارتد المسلم الذي انعقد وأحد أبويه مسلم أو من ولد وكان أحد أبويه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 13  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست