بالنسبة إلى
موالاة الرجال لا يقضي به بالنسبة إلى موقفه ، على أنه ظاهر في الوجوب ، والمعارض
له الذي بسببه حمل على الندب أو التخيير إنما هو بالنسبة إلى تقديم الرجال على
النساء إلى القبلة ، فالذي يلي المصلي حينئذ النساء ، فموقفه حينئذ لا تغيير فيه ،
فتأمل جيدا ، مضافا إلى ظهور خبر جابر [١] قال لأبي جعفر عليهالسلام : « أرأيت إن
فاتتني تكبيرة أو أكثر قال : تقضي ما فاتك ، قلت : أستقبل القبلة؟ قال : بلى وأنت
تتبع الجنازة » في ذلك ، وفي الوافي لا منافاة بين استقبال القبلة بالتكبير واتباع
الجنازة كما هو ظاهر.
بل لا يخفى ظهور خبر الجعفري [٢] المروي في
التهذيب والكافي في الصلاة على المصلوب في اعتبار القبلة أيضا ، وأنه إنما جاز
الانحراف فيه بالخصوص إلى ما بين المشرق والمغرب لأنه قبلة ، قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن المصلوب قال :
أما علمت أن جدي عليهالسلام صلى على عمه؟ قلت : أعلم ذلك ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال
: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه
إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان
منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة
فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزائلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما
بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة ، قال أبو هاشم : قد فهمته إن
شاء الله فهمته والله » إذ من الواضح أنه إنما أمره عليهالسلام بالقيام بما أمره ، لأن استقبال القبلة شرط في هذه الصلاة
، وكذا استقبال أحد منكبي الميت ، وفي القبلة سعة ، ولا يتحقق الأمران إلا بذلك ،
وبه صرح الكاشاني في جامعه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٤ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.