نعم كان على
المصنف وغيره استثناء مثل الانحراف المزبور في صلاة المصلوب من وجوب الاستقبال
للخبر المزبور ، اللهم إلا أن لا يكونوا عاملين به ، بل في المحكي عن عيون الصدوق
« أن هذا حديث غريب لم أجده في شيء من الأصول والمصنفات » لكن في الذكرى « أنه
وأن كان غريبا ولم يذكر الأصحاب مضمونه في كتبهم إلا أنه ليس له معارض ولا راد ،
وقد قال أبو الصلاح وابن زهرة : يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجه الإمام في التوجه
، فكأنهما عاملان به ، وكذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين يحيي بن سعيد والفاضل في
المختلف قال : إن عمل به فلا بأس به ، وابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب أنه إن صلي
عليه وهو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلي ، ويكون هو أي المصلي مستدبر القبلة ،
ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة والصلاة عليه ، قلت : هذا النقل لم أظفر به
، وإنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد » انتهى وناقشه في الكشف « بأن المعارض لها ما
دل على استقبال المصلي القبلة ، والراد لها وإن لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا
مضمونها كما اعترف به » قلت بعد تسليم وجود المعارض المزبور يقيد به ، وبناء على
عمل ابن زهرة به قد قيل : إنه يظهر منه الإجماع على ما سمعته منه ، وفي كشف
الأستاذ نفي البأس عن العمل به ، وكيف كان فمع تعذر الاستقبال فكاليومية.
وكذا يجب القيام
فيها بلا خلاف يعلمه فيه في التذكرة إلا من الشافعي ، بل الإجماع بقسميه محصله
ومنقولة في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك عليه ، كما أن الأمر بالقيام والوقوف
فيها في تضاعيف النصوص كالمتواتر ، منها النصوص التي تسمعها في السنن في الوقوف
عند الوسط والصدر ، إذ ندبية ذلك بعد أن كان المراد منها أفضل أفراد الواجب
التخييري غير قادحة ، كما هو واضح ، نعم هو شرط مع الإمكان ، أما مع العجز فبحسب الإمكان
كاليومية ، لقاعدة الميسور وغيرها مما سمعته في اليومية مما