بأن قصد الصلاة
على فلان لا على هذا فلان ، قلت : يمكن أن يأتي هنا ما ذكروه في تعيين الامام من
حيث تعارض الإشارة والاسم ، فيصح في الصحيح فيه ويبطل في الباطل ، نعم ظاهرهم
الفرق بين المقامين باعتبار التعيين فيه بخلافه هنا وإن وجب فيه القصد إلى معين
متحد أو متعدد ، وعليه فرعوا الاكتفاء هنا بنية منوي الامام ، ومقتضاه عدم جواز
مثل ذلك في الائتمام بالصلاة ، ولعله لعدم خروجه به عن الإبهام عند المصلي وإن خرج
به عنه في الواقع ، والمعتبر الأول في الائتمام ، لأصالة عدم انعقاد الجماعة ،
واقتصارا في إطلاقها على المتيقن المعهود ، بل لعله المنساق من الأدلة عند التأمل
بخلاف المقام الذي لا مانع فيه سوى الإبهام المانع عن الامتثال ، فرفعه بالصفة
المعينة في الواقع كاف في صدقه وإن لم يرتفع بها الإبهام عن المصلي باعتبار الشك
في مصداقها ، ونحوه غيره من المتعلقات كالمنوب عنه بصلاة ونحوها ، فإنه يكفي فيها
القصد إلى معين وإن لم يتعين عنده ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وأما وجوب استقبال
القبلة فيها فلا خلاف فيه أيضا كما في المدارك قال : « لأن العبادة كيفية متلقاة
من الشارع ، والمنقول من النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) فعل الصلاة كذلك
، فيكون خلافه تشريعا محرما » وفيه ما عرفت سابقا ، وفي كشف اللثام عليه الإجماع
ظاهرا ويشمله العمومات ، وفيه منع إن أراد عمومات الصلاة كما ستعرفه ولا عموم
مجديا في الوجوب في غيرها ، فالأولى الاستدلال له بالإجماع المزبور إن تم ، وما
عساه يظهر من نصوص [١] كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة من المفروغية عن اعتبار
الاستقبال ، بل مرسل ابن بكير [٢] منها عن الصادق عليهالسلام قد يستدل به على ذلك ، قال له في جنائز الرجال والصبيان
والنساء قال : « توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ،
ويقوم الامام مما يلي الرجال » وثبوت الندب