نسيان التشهد حيث
أمر فيه بالتشهد فيهما التشهد الذي فاتك ، وللموثق [١] السابق الصريح في
ذلك ، بل لصراحة دلالته حمل الأمر في تلك الأخبار على الندب وإن تعددت ، وفيه أن
الأصل يقطعه ظاهر الدليل ، كما أن إشعار الخلو بذلك لا يصلح لمعارضته ، وخبر نسيان
التشهد غير معمول بظاهره ، ولذا كان المتجه إرادة الأمر بفعل تشهد فيهما كالتشهد
الفائت ، فيكون حينئذ من أدلة المطلوب ، والموثق ـ مع اتحاده وإعراض المشهور عنه ،
بل سمعت حكاية الإجماع على خلافه ـ لا يقاوم تلك المعتبرة المتعددة المعتضدة بما
سمعت ، فالأولى الجمع بينها وبينه بإرادة نفي غير الخفيف من التشهد فيه ، إذ هو
وإن أطلق الأمر به في بعض تلك المعتبرة [٢] كبعض عبارات الأصحاب منها عبارة القواعد والتحرير واللمعة
وغيرها ، لكنه قيد بالخفيف في آخر منها
كالصحيح [٣] « واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا
خفيفا » والمعتبرين [٤] الواردين فيمن لا يدري كم صلى أنه يبني على الجزم ويسجد
سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا نحو كثير من الفتاوى ، بل في المفاتيح أنه المشهور
، بل في الذكرى وغيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب.
والمراد بالخفيف
كما في الرياض وعن المبسوط والبحار مجرد الشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل في الأول
أنه عزاه في الأخير إلى الأصحاب ، وربما احتمل إرادة التشهد المعهود في الصلاة ،
والخفة تخفيف الأجزاء المندوبة ، وهو عين الأول بناء على أن التشهد المعهود في
الصلاة هو الشهادتان والصلاة على النبي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦ والباب ١٣ منها ـ الحديث ٢.