responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 452

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإلا كان الأول أولى منه ، لكن الأمر سهل بناء على كون التخفيف رخصة كما هو صريح تعليق الإرشاد للكركي والروض ومحتمل أو ظاهر غيرهما لورود الأمر به مورد توهم وجوب غير الخفيف لا عزيمة ، وإن كانت هي أحوط في امتثال ظاهر الأمر المتعلق بالقيد المقتضي لوجوبه ، إلا أن الأول أقوى ، وبه يجمع حينئذ بين إطلاق النصوص وبعض الفتاوى وبين المقيد منهما ، وعلى كل حال فاحتمال إرادة الاقتصار على مجرد الشهادتين من الخفيف دون الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لعدم اندراجها في إطلاق التشهد ، فضلا عن الخفيف منه كما عساه يوهمه ما حضرني من نسخة الروض ـ باطل قطعا ، خصوصا بعد ما في المعتبر من أن الواجب السجدتان والشهادتان والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإجماع علمائنا ، وربما يستفاد من حصره الواجب في ذلك زيادة تأييد لإرادة ما تقدم أولا من الخفة مقابل الاحتمال الذي سمعته.

وأما التسليم فقد يومي تركه في بعض النصوص [١] في مقام البيان والحصر في الموثق [٢] السابق إلى عدم وجوبه ، كما هو صريح المختلف وظاهر عدم نصه عليه في القواعد ، بل في تعليق الإرشاد أن عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنه لم يثبت بالإجماع ، لكن التتبع شاهد بخلافه ، لذكرهم التسليم مع التشهد ، بل في الذكرى وعن غيرها نسبته إلى فتوى الأصحاب ، بل في المعتبر أن رواية عمار يعني الموثق المشعر بعدم وجوب التسليم متروكة ، بل قد حكى في المدارك عنه وعن المنتهى الإجماع عليه وإن كنت لم أجده في الأول منهما ، بل في مفتاح الكرامة « أن عبارات القدماء كالمفيد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ و ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الباب ٧ و ٨ و ٩ من أبواب التشهد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست