في الجملة الأمر [١] بهما في أثناء
الصلاة إلى بعض ذلك وإن لم نقل به.
وأما منشأ عدم
الوجوب فالأصل وإطلاق الأدلة أو عدم انصراف مفيد للشرطية ، خصوصا مع ملاحظة ما ورد
[٢] من الأمر بفعلهما متى ذكر إذا نسيهما ، وملاحظة أنهما ليستا بصلاة ولا جزءا
منها ، وإنما هما كالعقوبة أو للرغم لأنف الشيطان ولعل ذلك هو الأقوى في النظر.
وأما الطمأنينة
فيهما وبينهما بعد الجلوس فمستنده نحو ما تقدم أيضا مع زيادة توقف الاثنينية ـ المستفادة
من الأدلة والمحكي عليها الإجماع في المعتبر ـ على الجلوس بينهما ، بل عن مجمع
البرهان « لعله لا خلاف في وجوب الجلوس بينهما مطمئنا » كما أنه نسبه في مفتاح
الكرامة إلى الفاضل وجمهور من تأخر عنه ، لكن قد يناقش بما سمعت سابقا ، وبعدم
توقف تحقق الاثنينية على الجلوس ، فضلا عن الطمأنينة كما في سجدتي الشكر وزيادة
السجود في الصلاة ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه في البراءة عن الشغل اليقيني.
وأما التشهد
فالمشهور نقلا وتحصيلا وجوبه ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى
الإجماع عليه كالذكرى وعن غيرها ، بل في المعتبر وعن المنتهى الإجماع عليه ، وهو
الحجة بعد المعتبرة المستفيضة [٣] خلافا للمختلف فلم يوجبه للأصل وخلو بعض الأخبار [٤] عنه في مقام
البيان ، بل كاد يكون صريح بعضها [٥] الوارد في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤ و ٥ و ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٦ والباب ٨ منها ـ الحديث ١ والباب ١٤ من أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.