ولا يخفى ما فيه
من التعسف والركاكة ، على أن قول السائل : « وهو راكع » ينافيه ، اللهم إلا أن
يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منه ، فيكون المراد حينئذ أن السائل لما سأل
عن ذلك أجاب عليهالسلام أن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى يكون آتيا بالسجدتين ، فالمتيقن
أولى ، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الإتيان بالسجود فيهوي إلى السجود الثاني
، بخلاف ما إذا أتم الركعتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأولى
فإنما عليه قضاء السجدة بعد ، ولا ينافيه ما عن الكافي وقرب الاسناد من أن لفظه «
استقبل الصلاة » فإن الرجوع استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء متقدم منها ، هذا ،
والانصاف أنه لولا ما قدمناه من شهرة العمل بين الأصحاب والإجماع المحكي ونحوهما
لكان العمل بها متجها ، ضرورة قصور غيرها عن معارضتها بدونها سندا ودلالة ، ووجوب
حمل المطلق على المقيد ، لكن قد يقال اختلاف متنه وإجماله يمنع من ذلك أيضا.
وكيف كان فالأقوى
ما عليه المشهور ، وطريق الاحتياط غير خفي ، بل عن الشهيد أنه لم يستبعد حمله على استحباب
الاستقبال ، كما أن الأقوى هو المشهور بينهم أيضا من قضاء السجدة بعد التسليم ، بل
لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الغرية وأبي الحسن علي بن بابويه في
رسالته إلى ولده ما تسمعه عن الإسكافي ، أما الأول فقال : « إذا ذكر بعد الركوع
فليسجد في الثانية ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء » وأما الثاني فقال : « إن السجدة
المنسية من الركعة الأولى تقضي في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد
ركوع الثالثة تقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم » وهما مع
منافاتهما لهيئة الصلاة ومخالفتهما للمعتبرة المستفيضة وعمل المشهور لم نعثر لهما
على مستند في ذلك سوى الرضوي [١] الذي بعد تسليم حجيته
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.