responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 296

ولا يخفى ما فيه من التعسف والركاكة ، على أن قول السائل : « وهو راكع » ينافيه ، اللهم إلا أن يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منه ، فيكون المراد حينئذ أن السائل لما سأل عن ذلك أجاب عليه‌السلام أن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى يكون آتيا بالسجدتين ، فالمتيقن أولى ، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الإتيان بالسجود فيهوي إلى السجود الثاني ، بخلاف ما إذا أتم الركعتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأولى فإنما عليه قضاء السجدة بعد ، ولا ينافيه ما عن الكافي وقرب الاسناد من أن لفظه « استقبل الصلاة » فإن الرجوع استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء متقدم منها ، هذا ، والانصاف أنه لولا ما قدمناه من شهرة العمل بين الأصحاب والإجماع المحكي ونحوهما لكان العمل بها متجها ، ضرورة قصور غيرها عن معارضتها بدونها سندا ودلالة ، ووجوب حمل المطلق على المقيد ، لكن قد يقال اختلاف متنه وإجماله يمنع من ذلك أيضا.

وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور ، وطريق الاحتياط غير خفي ، بل عن الشهيد أنه لم يستبعد حمله على استحباب الاستقبال ، كما أن الأقوى هو المشهور بينهم أيضا من قضاء السجدة بعد التسليم ، بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الغرية وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده ما تسمعه عن الإسكافي ، أما الأول فقال : « إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات : واحدة منها قضاء » وأما الثاني فقال : « إن السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضي في الركعة الثالثة ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة تقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم » وهما مع منافاتهما لهيئة الصلاة ومخالفتهما للمعتبرة المستفيضة وعمل المشهور لم نعثر لهما على مستند في ذلك سوى الرضوي [١] الذي بعد تسليم حجيته‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست