responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 295

فان قوله عليه‌السلام : « ولم تدر واحدة » إلى آخره ظاهر في الشك والسؤال ، وقوله عليه‌السلام : « إذا تركت » كقوله عليه‌السلام في آخره : « أعدت السجود » ظاهر في النسيان ، اللهم إلا أن يراد من الواو معنى « أو » مع أنه قد لا يتم من جهة أخرى أيضا ، أو يقال إن معنى الخبر على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى فقال عليه‌السلام : إن الشك يوجب استقبال الصلاة ، فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعد ، وهو كما ترى ، أو يقال : إن المراد من بطلان الصلاة بالشك في كون الفائت سجدة أو سجدتين كما ذكروه في الشك في كون الفائت من السجدتين من ركعة أو ركعتين ، وفيه أنا نمنع ذلك كما عرفته سابقا لأصالة الصحة ، على أنه لا وجه للتفصيل حينئذ بين الأولتين والأخيرتين ، بل ولا لقوله عليه‌السلام : « حتى تصح لك اثنتان ».

وأجاب عنها في الخلاف أنها لا تنافي الأخبار الأول ، لأن هذا الحكم مختص بمن يشك فلم يذكر فيلزمه الإعادة ، وإنما يجوز له المضي في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذا كان ذلك مع العلم ، فلا تنافي بين هذه الأخبار ، وفيه أنه حينئذ لا مطابقة بين السؤال والجواب ، مع أنه إن كان ذلك صحيحا في الشك ففي النسيان بطريق أولى وقد أشار عليه‌السلام إلى العلة بقوله عليه‌السلام : « حتى يصح لك اثنتان » مع أن ذيله وقوله عليه‌السلام : « إذا تركت » ظاهر في النسيان ، وعن المختلف الجواب عنها بأن المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون‌ قوله عليه‌السلام : « وإذا كان في الثالثة » إلى آخره ، راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين ، فإن عليه إعادة السجود لفوات محلها ، ولا شي‌ء لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأولى ، لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست