وأما صحيح ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما
يقعد قبل أن يسلم » فحمله في المدارك على ما ذهب اليه من استحباب التسليم ، ويمكن
حمله بناء على الوجوب على التسليم المستحب بعد الواجب ، وإطلاقه عليه شائع في
الأخبار ، والأمر سهل ، لعدم العامل به ، إذ هو لا يوافق أحد المذهبين المتقدمين ،
نعم في إطلاقه دلالة على بعض ما ذهب اليه والد الصدوق ، وهو قضاء السجدة من الركعة
الثانية ، وعلى المحكي عن الإسكافي أيضا قال : « واليقين بترك إحدى السجدتين أهون
من اليقين بترك الركوع ، فإن أيقن بتركه إياها بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل
سلامه ، والاحتياط إن كانت في الأولتين الإعادة إن كان في وقت » فتأمل.
وأما التشهد
فالظاهر من عبارة المصنف وغيره أنه التشهد الأول ، بل هو صريح بعضهم ، لكن أطلق
آخر ، بل في الرياض لم يظهر قائل بالفرق بينهما ، كما عن الذكرى « لا فرق بين
التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل
الحدث أم لا » انتهى.
وعلى كل حال فقال
الشيخ في الخلاف : « من ترك التشهد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ناسيا قضى ذلك
بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، وقال الشافعي يجب عليه قضاء الصلاة ، دليلنا إجماع
الفرقة ، والقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل » انتهى وقال فيه في موضع آخر : « إذا
نسي التشهد الأول من صلاة رباعية أو ثلاثية ـ إلى أن قال ـ : وإذا ذكر بعد الركوع
مضى في صلاته ، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو ، ـ حتى قال ـ : دليلنا
إجماع الفرقة » وعن الغنية والمقاصد العلية الإجماع على قضائه ، وفي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.