وجه لو كان سجدة ،
أما التشهد فالظاهر أن نسيانه في الآخر مقتض لقضائه لا لتداركه باعتبار كون
التسليم محله بعد تمام الركعة الرابعة ، فهو في حال النسيان في محله ، فيقتضي
الخروج ، فيتعين القضاء ، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة كونه كذلك مع نسيان السجدة
أما اقتضائه البطلان مع نسيان السجدتين فمحل للنظر أو المنع ، فالاحتياط لا ينبغي
تركه ، والله العالم.
ولا يجب في هذين
الموضعين سجدتا السهو ، وقيل يجب ، والأول أظهر للأصل وخبر الحلبي [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي
السهو؟ قال : ليس في هذا سجدتا السهو » وخبر أبي بصير [٢] « سألته عمن نسي
أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان
ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو » بناء على كون نفيه
مع التدارك ، لكن في خبر المعلى بن خنيس [٣] « سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه
سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد
الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء » ويمكن كون المراد سجود
السهو لما وقع من زيادة القيام ونحوه لما تسمعه إن شاء الله في الخاتمة من وجوبه
لكل زيادة ونقيصة ، لا أنه للسهو المتدارك ، بل يمكن كون مراد المصنف نفي الوجوب
من هذه الحيثية ، لأنه حفظ سهوه فأتمه ، ولا سهو على من حفظ سهوه وأتمه كما تسمع
التصريح بذلك في النصوص ، لا ما يشمل الزيادة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٥.