المتخللة مثلا ،
وإن كان قد يشهد قوله عليهالسلام في الموثق [١] : « وليس في شيء مما تتم به الصلاة سهو » في أحد الوجهين
، والله العالم.
ولو ترك الصلاة
على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) حتى سلم ولم يذكر إلا من بعد الركوع قضاهما بعد
التسليم كما صرح به جماعة ، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل في الخلاف «
من ترك التشهد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، وقال الشافعي :
يجب عليه قضاء الصلاة ، دليلنا إجماع الفرقة ، والقضاء فرض ثان » انتهى. خلافا
لابن إدريس ومن تبعه ، فلم يوجبوا قضاء ، للأصل المنقطع بخبر حكم بن حكيم [٢] المتقدم سابقا ،
بل وبما قيل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء ، وأنه
مأمور به ولم يأت به فيبقى في العهدة ، وبأن التشهد اسم للمجموع فحيث لم يأت ببعضه
لم يأت به ، وإن كان قد يتوجه على الأول بعد تسليم الجزئية منه على وجه تقضى لو
فاتت معه أنا نمنع تسوية البعض للكل ، وقضاء البعض في ضمن الكل بعد فرض تسليم
الخصم له لا يقضي بقضائه مستقلا كما في الصلاة وأبعاضها ، وعلى الثاني أن البقاء
في العهدة إما أن يكون منشأ الاستصحاب ، أو إطلاق ما دل على وجوبه ، وكلاهما
منتفيان ، ضرورة ظهور الوجوب في المكان المخصوص في الصلاة ، والفرض أنه قد خرج
منها ، وما في الرياض ـ من أن الأصل يقتضي الفساد ، وإنما خرجنا عنه في مثل المقام
بالإجماع وهو هنا مع الإتيان به بعد الصلاة ، فيتعين حينئذ الإتيان به ـ يدفعه منع
أن المدرك هذا الإجماع ، بل هو عموم ما دل على أن نسيان غير الركن غير مفسد للصلاة
كقوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.