responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 291

المتخللة مثلا ، وإن كان قد يشهد‌ قوله عليه‌السلام في الموثق [١] : « وليس في شي‌ء مما تتم به الصلاة سهو » في أحد الوجهين ، والله العالم.

ولو ترك الصلاة على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) حتى سلم ولم يذكر إلا من بعد الركوع قضاهما بعد التسليم كما صرح به جماعة ، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل في الخلاف « من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة ، دليلنا إجماع الفرقة ، والقضاء فرض ثان » انتهى. خلافا لابن إدريس ومن تبعه ، فلم يوجبوا قضاء ، للأصل المنقطع بخبر حكم بن حكيم [٢] المتقدم سابقا ، بل وبما قيل من أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء ، وأنه مأمور به ولم يأت به فيبقى في العهدة ، وبأن التشهد اسم للمجموع فحيث لم يأت ببعضه لم يأت به ، وإن كان قد يتوجه على الأول بعد تسليم الجزئية منه على وجه تقضى لو فاتت معه أنا نمنع تسوية البعض للكل ، وقضاء البعض في ضمن الكل بعد فرض تسليم الخصم له لا يقضي بقضائه مستقلا كما في الصلاة وأبعاضها ، وعلى الثاني أن البقاء في العهدة إما أن يكون منشأ الاستصحاب ، أو إطلاق ما دل على وجوبه ، وكلاهما منتفيان ، ضرورة ظهور الوجوب في المكان المخصوص في الصلاة ، والفرض أنه قد خرج منها ، وما في الرياض ـ من أن الأصل يقتضي الفساد ، وإنما خرجنا عنه في مثل المقام بالإجماع وهو هنا مع الإتيان به بعد الصلاة ، فيتعين حينئذ الإتيان به ـ يدفعه منع أن المدرك هذا الإجماع ، بل هو عموم ما دل على أن نسيان غير الركن غير مفسد للصلاة كقوله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست