من جهة عدم خروجه
بالتسليم ـ يدفعه بعد تسليم إمكان [١] عدم الالتزام بذلك أنه إذا وقع مثل ذلك كان خروجا عن
الصلاة قهرا ، والمراد أنه لا يخرج عن الصلاة بالمخرج الاختياري أي التسليم لا
القهري ، ويحكم حينئذ بصحة الصلاة إذا كان الفائت غير ركن ، وبالفساد حيث يكون
الفائت ركنا ، كما يرشد اليه صحيح عبيد بن زرارة [٢] المشتمل على
التعليل بأن التشهد سنة ، بل وصحيح زرارة [٣] وإن ذكر التسليم فيه ، لاحتمال إرادة قضائه تبعا للتشهد أو
الندب أو غير ذلك مما تقدم في محله ، فلاحظ وتأمل.
ومما يؤيد ما
ذكرنا ما يظهر منهم من أن الخروج عن المحل إنما يكون في الدخول في ركن ، وبدونه لا
يخرج ، وإلا فلو نسي الركوع والسجود حتى تشهد وسلم ثم ذكر لا تفسد صلاته ، فنسيان
السجود وحده بطريق أولى ، ولعل ما نقل عن الذكرى من احتمال إعادة السجدة مع التشهد
مرتبا بينهما يؤيد ما ذكرنا ، وأما بناء على استحباب التسليم فقد ذكر بعضهم أن
حاله كحال القول بالوجوب ، فمتى ذكر بعد التشهد قبل التسليم السجدة أو السجدتين
تداركها ، قيل : وفيه نظر ، ولعله لأن الخروج قد تحقق بتمام التشهد ، فان كان
الفائت ركنا بطلت الصلاة ، وإن كان السجدة قضيت ، وفيه أن القائل باستحباب التسليم
لم يقل بكونه مستحبا خارجيا عن الصلاة ، بل هو جزء مستحب منها ، فبتمام التشهد
يحصل الفراغ من الواجب ، وبالتسليم يحصل الفراغ من تمام الواجب والمستحب ، فحينئذ
يتجه التدارك لبقاء المحل بعدم الخروج عن تمام الصلاة وإن حصل الواجب منها ، نعم
لو اقتصر على التشهد ولم يأت بالتسليم اتجه ما ذكر في النظر ، فتأمل.
وأما التشهد فكذلك
لا كلام في تداركه إذا ذكره قبل تمام التسليم ، أما لو ذكره
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « عدم إمكان الالتزام ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ١.