وجوبه وأنه من
الصلاة ، لإمكان التدارك لبقاء المحل ، وأما إذا ذكر بعد التسليم فان كان المنسي
السجدتين بطلت الصلاة لفوات الركن ، وإن كان واحدة قضاها منفردة كما عن الذكرى ،
وهو المصرح به في المدارك والرياض ، بل في الأخير أني لم أجد في الحكم خلافا ، وفي
الحدائق أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف فيه ، واستدل له بإطلاق الصحيح [١] كما قيل « في رجل
نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك قال : يقضي ذلك بعينه ،
قلت : أيعيد الصلاة؟ قال : لا » ونحوه آخر [٢] كما قيل ، مضافا إلى صحيح ابن سنان [٣] « إذا نسيت شيئا
من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » وشمولها لكثير مما لا
يقول به الأصحاب لا يخرجها عن الحجية فيما بقي ، بل قيل : إنه لا يقدح وإن كان
الخارج أكثر من الداخل ، لأن منع ذلك مختص بالعموم اللغوي دون الإطلاقي ، بل
الاتفاق واقع على جواز التقييد فيه إلى الواحد.
قلت : أما صحة
الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه نعم قد يقال هنا إن لم
يكن إجماع بوجوب التلافي لا القضاء ، لبقاء المحل ، ووقوع التسليم منه لا يخرجه عن
الصلاة ، بل هو من قبيل من سلم ساهيا في غير محله ، بل قد يقال بوجوب التلافي ما
دام باقيا على هيئة المصلي ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسد الصلاة وإن كان الفائت
السجدتين ، لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن آخر ، ولم يحصل ، كما يرشد
إلى ذلك كله حكم ناسي الركعة ، وما يقال ـ من أنه يلزم حينئذ القول بفساد الصلاة
لو تخلل حدث قهرا أو نحوه ، لوقوعه حينئذ في الأثناء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.