الأصحاب في غير
المقام أن المراد بالمحل بالنسبة للسهو عدم الدخول في ركن آخر ، بل يمكن تحصيل الإجماع
على ذلك ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول العلامة : « ولو ذكر في محله أتى به » قال
: أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحت الصلاة ، لأنه لا يؤثر خللا ولا
إخلالا بماهية الصلاة كما في المعتبر ، وقد قطع بذلك الأصحاب ، بل يدل عليه أيضا
الإجماع على تدارك السجدة الواحدة كما تسمع ، إذ احتمال كون المحل للسجدة الواحدة
غيره للاثنين تعسف بارد ، وأما أنه مع بقاء المحل يتدارك ففي المنتهى لا خلاف فيه
بين أهل العلم ، بل حكى غيره الإجماع على ذلك ، فحينئذ لا ينفك المخالف عن مخالفة
الإجماع ، لأنه إن قال بخروج المحل فقد عرفت أنه لا يصغى اليه ، وهو مخالف لما
يظهر من كلماتهم بل إجماعاتهم ، وإن قال : إنه لا يتدارك وإن بقي المحل فقد عرفت
ما قاله في المنتهى ودعوى الإجماع من غيره ، كل ذلك مع قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا »
وقد عرفت سابقا أن المراد بالقضاء إنما هو ما يشمل التدارك بقرينة الإجماع على عدم
مشروعية قضاء الأركان ، مع أن الذي سمعته فيما حضرني من الوسائل « فاصنع » بل في
المدارك « يؤيده رواية محمد بن مسلم [٢] المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ، فإنه إذا جاز
تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل
القيام بطريق أولى » انتهى. لكن فيه أن الأصل غير ثابت ، فلا معنى للأولوية التي
يمكن منع كونها الحجة شرعا ، كل ذا مع أنا لم نعثر على دليل للمخالف كما اعترف
بذلك بعضهم سوى الأصل ، وقوله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.