هذا كله إذا لم
يتحقق صورة الركوع منه ، وإلا أشكل ـ كما في المدارك ـ العود اليه ، لاستلزامه
زيادة ركن ، فإن حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص ، وأما الذكر والطمأنينة والرفع
منه فواجبات خارجة عن حقيقته ، لكن قد يقال إن المدار على القصد أو على عدم قصد
العدم ، بل لعل العرف يتوقف على ذلك في الأفعال المشتركة ، فتأمل.
وكذا من ترك
السجدتين أي يتلافاهما إذا ذكرهما قبل أن يصل إلى حد الراكع كما هو خيرة النافع
والمنتهى والقواعد والإرشاد والبيان وظاهر الألفية والدرة السنية ، بل نسبه في
مفتاح الكرامة إلى الشرائع وما تأخر عنها ، وعن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين ، وفي
المدارك إلى الأكثر ، وهو المنقول عن ابن حمزة ، وأما الشيخ في المبسوط فقد عد مما
يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو مشعر
بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع ، ولكن قال فيما يوجب التلافي : « إن نسي سجدة
واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يعود إلى
القيام » وهو مشعر بعدم العود مع نسيان السجدتين ، ومثله عن السيد وسلار ، فيكون
كلامهم مضطربا ، نعم عن أبي الصلاح والمقنعة والسرائر الفساد وان اختلف تعبيرهم عن
ذلك ، ففي المقنعة « إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة
منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجد ثم قام » ومثله عن
أبي الصلاح ، وفي السرائر « من السهو الذي لا يتدارك نسيان السجدتين ولم يذكرهما
إلا في حال لو شك لا يرجع إليهما ـ ثم قال بعد ذلك ـ : من النسيان الذي يتدارك لو
نسي السجدة وذكرها قبل الركوع » لكن عن غرية المفيد موافقة المشهور.
وعلى كل حال
فالأول هو الأقوى ، لكونه سهوا عن ركن ولم يتجاوز محله ، فيمكن تلافيه فلا يفسد
إجماعا ، أما أنه لم يتجاوز محله فلأن الظاهر من تتبع كلمات