responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 282

هذا كله إذا لم يتحقق صورة الركوع منه ، وإلا أشكل ـ كما في المدارك ـ العود اليه ، لاستلزامه زيادة ركن ، فإن حقيقة الركوع هو الانحناء المخصوص ، وأما الذكر والطمأنينة والرفع منه فواجبات خارجة عن حقيقته ، لكن قد يقال إن المدار على القصد أو على عدم قصد العدم ، بل لعل العرف يتوقف على ذلك في الأفعال المشتركة ، فتأمل.

وكذا من ترك السجدتين أي يتلافاهما إذا ذكرهما قبل أن يصل إلى حد الراكع كما هو خيرة النافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والبيان وظاهر الألفية والدرة السنية ، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى الشرائع وما تأخر عنها ، وعن الذخيرة نسبته إلى المتأخرين ، وفي المدارك إلى الأكثر ، وهو المنقول عن ابن حمزة ، وأما الشيخ في المبسوط فقد عد مما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو مشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع ، ولكن قال فيما يوجب التلافي : « إن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يعود إلى القيام » وهو مشعر بعدم العود مع نسيان السجدتين ، ومثله عن السيد وسلار ، فيكون كلامهم مضطربا ، نعم عن أبي الصلاح والمقنعة والسرائر الفساد وان اختلف تعبيرهم عن ذلك ، ففي المقنعة « إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال ، وإن نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجد ثم قام » ومثله عن أبي الصلاح ، وفي السرائر « من السهو الذي لا يتدارك نسيان السجدتين ولم يذكرهما إلا في حال لو شك لا يرجع إليهما ـ ثم قال بعد ذلك ـ : من النسيان الذي يتدارك لو نسي السجدة وذكرها قبل الركوع » لكن عن غرية المفيد موافقة المشهور.

وعلى كل حال فالأول هو الأقوى ، لكونه سهوا عن ركن ولم يتجاوز محله ، فيمكن تلافيه فلا يفسد إجماعا ، أما أنه لم يتجاوز محله فلأن الظاهر من تتبع كلمات‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 12  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست