عليهالسلام[١] : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة
والركوع والسجود » وفيه أن الأصل على تقدير تسليمه ـ إذ الظاهر أن الأصل الصحة ـ يخرج
عنه بما سمعت من الأدلة والقاعدة المستفادة من الشرع ، وأما قوله عليهالسلام : « لا تعاد »
إلى آخره. فالظاهر أن المراد منه من ترك واحدا من هذه الخمسة مطلقا لا في مثل
المقام الذي يعاد فيه إلى السجود ، بل قد يكون للمشهور لا عليهم ، فتأمل.
أو إحداهما بلا
خلاف كما في المنتهى والرياض ، وهو موضع وفاق بين العلماء كما في المدارك ،
وبالإجماع صرح جماعة كما في الرياض ، وعن المصابيح الإجماع عليه ، وعن التذكرة
نسبته إلى العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك القاعدة المشار إليها سابقا ،
والأخبار المستفيضة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو
قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد
فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء » إلى آخره ، وبمعناه غيره.
ثم إنه لا إشكال
في عدم وجوب الجلوس قبل السجود المتدارك حيث يكون المنسي السجدتين ، بل وكذا إذا
كان المنسي سجدة واحدة وكان قد جلس بعد رفع رأسه من السجود الجلسة الواجبة ، أما
إذا جلس بنية أنه للاستراحة لزعمه الفراغ من السجدتين فالأقوى في النظر الاكتفاء
به أيضا ، بل عن الروض نسبته إلى كثير منهم ، لحصول الواجب به ، ونيته أنه
الاستراحة [٣] لا تخرجه عن ذلك كما في سائر أفعال الصلاة ، وإلا لوجب على
من سجد مثلا بنية أنه في الركعة الثالثة والفرض أنه في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٣] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب ( للاستراحة ).