الذي عثرت عليه من
الأخبار الدالة على ذلك إنما هو في الشك في الركوع وهو قائم ، نعم في خبر أبي بصير [١] « في الرجل لا
يدري ركع أم لم يركع قال : يركع » فيستدل حينئذ بإطلاقه على الشك ، ويأتي في
المقام بطريق أولى ، فتأمل جيدا. فما في السرائر والمنتهى ـ من أنه لو سها عن
الركوع وهو قائم عاد إلى الركوع مما قد يستظهر من تقييدهما بذلك الخلاف في المسألة
، مع إمكان المناقشة في كون مثله سهوا عن الركوع واحتمال عدم إرادتهما التقييد ـ محجوج
بما سمعت.
والمراد بالقيام
في المتن وغيره الانتصاب ، لكن قيده بعضهم بما إذا حصل النسيان حاله فهوى إلى
السجود ، فإنه يجب حينئذ أن يقوم ويركع محافظة على الهوي الركوع ، إذ ذلك كان
للسجود ، فلا يكتفى به ، أما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم
منتصبا ، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع ، والمراد على الظاهر أنه وصل إلى حد بحيث
لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا أنه وصل إلى حد الراكع حقيقة ، إذ لا يتصور
حينئذ نسيان الركوع ، بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلا ، ولعل ما ذكره المصنف
وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا أولى محافظة على القيام الذي يكون عنه
الركوع ، وأما الانحناء الأول فهو وإن كان للركوع إلا أنه لم يتحقق معه مسمى
الركوع ، فلا يكتفى به ، اللهم إلا أن يقال إن القيام الأول كاف ، وما وقع في
الأثناء إنما وقع سهوا فلا يكون قادحا ، بل هو بمنزلة ما لم يقع ، فيحصل القيام
المتصل بالركوع وإن قام منحنيا ، وهو لا يخلو من نظر وتأمل ، وكيف كان فبناء على
التقييد المذكور يجب القيام منحنيا إلى الحد الذي حصل النسيان عنده ، كما أنه حيث
يجب القيام ثم الركوع لا يجب الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق ، واحتمال
وجوب الركوع عن قيام فيه طمأنينة ممنوع. نعم يجب حصول تمام القيام ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.