الواحدة المعتبر
فيها قيام واحد ، ومثل نسيان قراءة الحمد نسيان السورة أو أبعاضها أو الصفات من
الاعراب والترتيب بين الآيات عدا الجهر والإخفات كما عرفت ، وكان ذلك كله للقاعدة
المشار إليها سابقا ، وصحيح معاوية بن وهب [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ سورة فأسهو فأتنبه وأنا في آخرها فأرجع إلى أول
السورة أو أمضي قال : بل امض » محمول على إرادة وقوع السهو في الأثناء على وجه لم
يعلم الإتيان بتمام السورة أو يخشى من فوات الموالاة ، أو أنه كما في الذخيرة من
جملة ما يدل على استحباب السورة الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه ، والله العالم.
وكذا لو نسي
الركوع وذكر قبل أن يسجد أي قبل أن يتحقق منه مسمى السجود قام فركع ثم سجد وفي
المدارك وعن المعتبر والمفاتيح والمصابيح الإجماع عليه ، لإطلاق الأمر مع بقاء
المحل ، لعدم استلزام التلافي زيادة مفسدة ، بل قد يدل عليه أيضا صحيح عبد الله بن سنان
[٢] « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض
الذي فاتك سهوا » قيل للإجماع على عدم مشروعية قضاء مثل الركوع والتكبير بعد
الصلاة فيحمل لفظ القضاء فيه على التدارك في المحل ، على أن الموجود في الوسائل
التي عندي « فاصنع الذي فاتك » والأولى حمل القضاء فيه على الأعم من التدارك في
المحل وغيره ، لما تسمع من الاستدلال به على القضاء خارج الصلاة ، وبذلك كله يقيد
ما دل [٣] على وجوب استقبال الصلاة بنسيان الركوع ، بل قد يستدل عليه أيضا بمادل [٤] على تلافيه مع
الشك ، فالنسيان أولى ، لكن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل ـ الحديث ٧ والباب ٢٦ منها ـ الحديث ١.