الجمعة ، كما في صحيح صفوان بن يحيى
ومحمد بن سهل [١] عن أشياخهما عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله عز وجل فصم ثلاثة
أيام متوالية : الأربعاء والخميس والجمعة ، فإذا كان يوم الجمعة إن شاء الله
فاغتسل وألبس ثوبا جديدا ، ثم اصعد إلى أعلى بيت في دارك ، وصل فيه ركعتين ، وارفع
يديك إلى السماء ، ثم قل : اللهم إني حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك ،
وأنه لا قادر على حاجتي غيرك ، وقد علمت يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك علي اشتدت
فاقتي إليك ، وقد طرقني هم كذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير معلم ، واسع غير متكلف ،
فأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فنسفت ، ووضعته على السماء فانشقت ، وعلى
النجوم فانتشرت ، وعلى الأرض فسطحت ، وأسألك بالحق الذي جعلته عند محمد والأئمة (
عليهم الصلاة والسلام ) وتسميهم إلى آخرهم أن تصلي على محمد وأهل بيته ، وأن تقضي
حاجتي ، وأن تيسر لي عسيرها ، وتكفيني مهمها ، فان فعلت فلك الحمد ، وإن لم تفعل
فلك الحمد ، غير جائر في حكمك ، ولامتهم في قضائك ، ولا حائف في عدلك ، وتلصق خدك
بالأرض ، وتقول : اللهم إن يونس بن متى عبدك دعاك في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت
له ، وأنا عبدك أدعوك فاستجب لي ، ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لربما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجع وقد قضيت » وفي
خبر أبي علي الخزاز [٢] صلاة أربع ركعات بكيفية مخصوصة مع صوم الأيام المزبورة ،
إلى غير ذلك من النصوص المتضمنة لصلاة الحاجة المشتملة على ذكر كيفيات ومقدمات
وأدعية خاصة لها ، من أرادها فليطلبها من مظانها.
نعم ينبغي
الاقتصار في فعل ما لا يخالف ما علم عدمه من إطلاق أدلة أخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١.