كالتربيع والقرآن
بين السورتين ونحوهما ، إلا إذا كان فيها دليل معتبر ، لأن التسامح في أدلة السنن
حتى في مثل ذلك لا يخلو من نظر أو منع ، فتأمل.
ثم إن ظاهر النصوص
والفتاوى عدم الفرق في الحاجة بين قضاء الدين ودفع المرض وهلاك العدو وغيرها ، بل
ظاهر خبر إسماعيل بن الأرقط [١] وخبر جميل [٢] منها أنه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلي نفسه وبين
أن ترجع إلى غيره كشفاء مرض ولده أو غيره ، إذ هي حاجة له أيضا كما هو واضح ، قال
في أولهما : « مرضت في شهر رمضان مرضا شديدا حتى ثقلت واجتمعت بنو هاشم ليلا
للجنازة وهم يرون أني ميت فجزعت أمي فقال لها خالي أبو عبد الله عليهالسلام : اصعدي إلى فوق
البيت فابرزي إلى السماء وصل ركعتين فإذا سلمت فقولي : اللهم إنك وهبته لي ولم يكن
شيئا ، اللهم إني أستوهبك مبتدئا فأعرنيه ، قال : ففعلت فأفقت وقعدت ، ودعوا بسحور
لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم » وقال في ثانيهما : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخلت عليه امرأة
وذكرت أنها تركت ابنها وقد قالت بالملحقة على وجهه ميتا ، فقال لها : لعله لم يمت
فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي وصلي ركعتين وادعي وقولي يا من وهبه لي ولم يك شيئا
جدد هبته لي ثم حركيه ولا تخبري بذلك أحدا ، قالت : ففعلت فحركته فإذا هو قد بكى ».
ومن الأخير يستفاد
استحباب الغسل كما ذكرناه في الأغسال.
كما أنه يستفاد من صحيح زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام استحباب الصدقة
أيضا ، قال : « في الأمر يطلبه الطالب من ربه ، قال : تصدق في يومك على ستين
مسكينا على كل مسكين صاعا بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا كان الليل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١.