أبي الحسن عليهالسلام ابن الجهم كان
صريحا في الاستنابة ، وغير ذلك ، بل حكي عن الشيخ سليمان البحراني الاستدلال عليها
بوجوه عشرة بعد اعترافه بعدم نص فيها ، منها أن علماء زماننا مطبقون على استعمال
ذلك ، ونقلوا عن مشايخهم نحو ذلك ، ولعله كاف في مثله ، لكن الإنصاف أن الجميع كما
ترى ، ومن المعلوم أن المراد بالاستنابة غير استخارة الإنسان نفسه على أن يشور على
الغير بالفعل أو عدمه بعد أن يشترط على الله المصلحة لمن يريد الاستخارة له ، إذ هي
ليست من النيابة قطعا ، بل قد يقال إنه ليس من النيابة ما لو دعا المستخير لنفسه
وسأل من ربه صلاحه واستناب غيره في قبض السبحة أو فتح المصحف أو نحوهما وإن دعا هو
معه ، ولعل الاستنابة المتعارفة في أيدينا من هذا القبيل ، والله أعلم.
ومنها صلاة الحاجة
بلا خلاف أجده فيها نصا وفتوى ، بل قيل : إنه ذكر الصدوق والشيخان في الفقيه
والهداية والمقنع والمقنعة والمصباح صلوات شتى للحاجة ، قلت : منشأ ذلك النصوص [١] المستفيضة جدا إن
لم تكن متواترة كما لا يخفى على من لاحظها في مثل وافي الكاشاني ونحوه مما أعد
لجمع الروايات ، ومنها ما هو مطلق في صلاة الركعتين وطلب الحاجة كخبر الحارث بن
المغيرة [٢] عن الصادق عليهالسلام « إذا كانت لك حاجة فتوضأ فصل ركعتين ثم احمد الله واثن
عليه واذكر من آلائه ثم ادع تجب » وفي خبره الآخر [٣] عنه عليهالسلام أيضا « إذا أردت
حاجة فصل ركعتين وصل على محمد وآل محمد وسل تعطه » ومنها ما قد اشتمل على ذكر
مقدمات وكيفيات لها ، منها ما ذكره في القواعد من صلاة ركعتين بعد صوم ثلاثة أيام
آخرها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث ٣.