على إرادة الندب
للأصل وموثق عمار [١] السابق ، وقوله عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد [٢] : « إذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي » وفي
الدعائم [٣] « روينا عن علي عليهالسلام أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن تنجلي وجلس في مصلاه
يدعو ويذكر الله وجلس الناس معه كذلك يدعون حتى انجلت » واحتمال الجمع بالتخيير
بين الدعاء والإعادة يدفعه بعد الإجماع المركب على خلافه أن الأول أرجح منه من
وجوه ، منها شهرة الأصحاب ، على أن فيما حضرني من نسخة الوسائل « فأغد » في الصحيح
بدل « فاقعد » نسخة.
وعلى كل حال
فالحجة به على الحلي واضحة ، خصوصا ولم نعرف له مستندا بعد الأصل المقطوع بما عرفت
سوى دعوى ظهور موثق عمار [٤] في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرض لذكر الإعادة
، فلو كانت مستحبة لم تكن القسمة حاصرة وهي واضحة المنع ، مع أنها لا تعارض الصحيح
السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. وكيف كان فلا تعرض للأصحاب هنا للأخذ في
الانجلاء وتمامه ، بمعنى أن القائلين بالتوقيت بالأول يخصون الإعادة به بخلاف
الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشروعية الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في
التمام ، وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقا ، ولعل وقت المستحب عندهم غير وقت
الواجب لا طلاق الدليل السابق ، بل قد يستفاد هنا من إطلاق النص والفتوى عدم
اعتبار سعة الباقي للإعادة ، وهو مؤيد لما قلناه من التسبيب ، فتأمل.
ثم إن الظاهر
استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الأحكام لا لأن الأمر
[١] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.