كل آن من آنات
الكسوف ، وأصالة عدم الانجلاء لا تدفع هذه الفريضة ، لكن عنه في المسالك أنه يمكن
عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر ، لأصالة البقاء ، وكيف كان فتخيل
( فتخفيف خ ل ) الصلاة مع الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط ، قلت :
هذا كله منهم مبني على التوقيت للأول والآخر ، ولعل وجه [١] إطلاق استحباب
التطويل إلى القدر المعلوم ندرة العلم والظن المعتبر به ، بل مقتضى اعتبار تحصيل
الغاية العلم بوقوع جزء من الصلاة خارج القدر للمقدمة ، وهو شاهد على عدم اعتبار
التوقيت بالمعنى المزبور ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن
يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء وفاقا للأكثر بل في الذكرى « المعظم » بل لا أجد
فيه خلافا إلا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكي عن مراسم الأول وكافي الثاني حيث
قالا : « عليه الإعادة » وظاهرهما الوجوب ، قبل : ويحتمله المقنعة وجمل العلم
والعمل ، بل نسبه الشهيد إلى ظاهر الثاني ، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر
الأول ، إلا أن الانصاف أنه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به في الذكرى
، فتصير المسألة اتفاقية مما عدا الحلي فنفى الوجوب والاستحباب كالمحكي عن الجمهور
، ولقد أجاد في الذكرى بقوله : « إن الأصحاب قبله مطبقون على شرعية الإعادة »
وأجود منه ما عن كشف الرموز « من أنه إقدام مع وجود النص وفتوى الأصحاب » والمختلف
« انه مخالف لعملهم » قلت : ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [٢] : « إذا فرغت قبل
أن ينجلي فأعد » الذي يجب حمله
[١] ليس في المسودة
شيء من لفظ « وجه » بعد كلمة « لعل » ولا لفظ « وهو » قبل قوله قده : « شاهد »
وحينئذ يكون قوله : « إطلاق استحباب التطويل » اسم « لعل » وقوله : « شاهد »
خبرها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.