responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 454

للتكرار بل لخصوص المقام الظاهر في إرادة التشاغل بالصلاة ما دامت الآية ، بل هو مقتضى إطلاق‌ قوله عليه‌السلام : « حتى يسكن » ‌بناء على عدم ظهوره في التطويل بل قد يستفاد ذلك من فحوى الإطالة فضلا عن غيره ، فما عن بعضهم من تقييد استحباب الإعادة بالثلث لا أعرف له شاهدا ، والله أعلم.

وكذا يستحب أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المحكي عن المقنعة ، فقال : بقدر السورة ، ولعله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع حينئذ ، ولذا نسبه في المحكي عن التذكرة إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغنية والغربة الإجماع عليه ، وفي‌ خبر أبي بصير [١] « يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك » ‌وفي المروي من‌ صحيح زرارة ومحمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليه‌السلام في جملة من كتب الفروع « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » ‌إذا قرئ الركوع بالنصب لا الجر ليوافق الخبر الأول والفتاوى ، بل بهما يرتفع احتمال إرادة تطويل المجموع منهما لا كليهما ، مضافا إلى‌ مرفوع الدعائم [٣] عن الصادق عليه‌السلام المصرح بذلك ، لكن رواه في الكافي والتهذيب « فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود » ‌وحمله على تكرار الركوع من النساخ أو غيرهم متعين ، وإلا كانا من المتشابهات

وكيف كان فالظاهر من النص والفتوى الكناية بذلك عن استحباب تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها ، بل في المحكي عن المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم ، والإجماع منا في السجود ، إلا أنه‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢ ـ ٦

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست