للتكرار بل لخصوص
المقام الظاهر في إرادة التشاغل بالصلاة ما دامت الآية ، بل هو مقتضى إطلاق قوله عليهالسلام : « حتى يسكن » بناء على عدم ظهوره في التطويل بل قد
يستفاد ذلك من فحوى الإطالة فضلا عن غيره ، فما عن بعضهم من تقييد استحباب الإعادة
بالثلث لا أعرف له شاهدا ، والله أعلم.
وكذا يستحب أن
يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المحكي عن
المقنعة ، فقال : بقدر السورة ، ولعله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع حينئذ ،
ولذا نسبه في المحكي عن التذكرة إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغنية والغربة
الإجماع عليه ، وفي خبر أبي بصير [١] « يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك
، وسجودك مثل ركوعك » وفي المروي من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام في جملة من كتب
الفروع « وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود » إذا قرئ الركوع بالنصب
لا الجر ليوافق الخبر الأول والفتاوى ، بل بهما يرتفع احتمال إرادة تطويل المجموع
منهما لا كليهما ، مضافا إلى مرفوع الدعائم [٣] عن الصادق عليهالسلام المصرح بذلك ، لكن رواه في الكافي والتهذيب « فتطيل القنوت
والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود » وحمله على تكرار الركوع من النساخ أو
غيرهم متعين ، وإلا كانا من المتشابهات
وكيف كان فالظاهر
من النص والفتوى الكناية بذلك عن استحباب تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها
وإن لم يكن قد فعلها ، بل في المحكي عن المنتهى الإجماع على استحباب التطويل في
الركوع من أهل العلم ، والإجماع منا في السجود ، إلا أنه
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢ ـ ٦
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.