responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 443

أن يقرأ من الموضع الذي انتهى اليه أولا من غير أن يقرأ الحمد لكن يجب عليه أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا ، قلت :وسورة أخرى بناء على ما تقدم ، وعن نهاية الأحكام أنه ضعف الاحتمال المزبور ، قلت : يمكن قوته كما في المنظومة لا طلاق الرواية ، لكن لا بد من قراءة سورة كاملة معه في تمام الخمس لما عرفت ، فيجب حينئذ إعادة الفاتحة لذلك ، لإطلاق ما دل على وجوبها أي في النصوص السابقة ، لكن قد يقال : إن ذلك متجه لو انحصر جهة وجوبها أي الفاتحة في ذلك ، وهو ممنوع ، بل يمكن أن يكون وجوبها لما دل عليه في الركعتين من الفريضة ، وحينئذ ينبغي أن يكون في أول قيامها كالركعة الأولى ، وربما يومي اليه صحيحها الحلبي [١] والرهط [٢] بل ظاهرهما معلومية ذلك ، نعم لا يجب حينئذ الابتداء بسورة ، بل مقتضى إطلاق صحيح زرارة [٣] وجوب القراءة من حيث قطع ، ولا تنافي بينه وبين وجوب الفاتحة من الجهة المزبورة ، فيكملها ثم يقرأ الحمد حينئذ لتحقق الختم ويستأنف سورة أخرى ، لما عرفت من وجوبها في الركعة ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، وإذا أحطت بجميع ما ذكرناه لم يخف عليك ما يجوز من صور الكيفية الذي يقتضيه إطلاق الأدلة وما يمتنع ، بل لم يخف عليك محال النظر في كلام الأصحاب خصوصا الكركي منهم في جامعة الذي ذكر بعد جملة من الكلام خمسة عشر صورة للكيفية نافيا الخلاف عن جواز خمسة منها ، ولقلة الجدوى في التعرض لذلك تركناه ، وإلا فالصور المتصورة هنا بالنسبة إلى كل من الركعتين مع المساواة بينهما والمخالفة كثيرة تزيد على ذلك أضعافا ، ولكن الحكم فيها جميعها سهل بعد التدبر فيما قلناه.

وكيف كان فالظاهر وجوب جميع ما يعتبر في اليومية فيها من الشرائط وغيرها‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث ٧ ـ ١ ـ ٦

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست