لإطلاق ما دل [١] على وجوبها في كل
ركعة كما قد عرفت البحث فيه سابقا ، فما في كشف اللثام ـ من التوقف فيه ، قال :
لأن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظرا ـ في غير محله ، وإطلاق خبر أبي بصير
وغيره يمكن تنزيله على ذلك ، فلا يجوز التبعيض حينئذ فيها كغيرها من الركعات بخلاف
القران ، فان مبناها نصا وفتوى على جوازه ، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في صحة الصلاة
بالخمس سور ، فما في الشافية ـ من أنه هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟
احتمالان ، أقربهما العدم ـ يجب حمله على إرادة القران في القيام الواحد الذي يمكن
أن يكون محلا للبحث ، لا مجموع الخمس فإنه لا إشكال في جوازه فيه في الجملة.
نعم ربما توقف
بعضهم في جواز ما زاد على السورة وكان أقل من الخمس سور لا من حيث القران ، بل
لتردد الأمر بين الركعة الواحدة فتجب السورة الواحدة موزعة أو الخمس فتجب خمس سور
، وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص ، لأن صحيح الحلبي والبزنطي وعلي بن جعفر صريحة
في جوازه ، مضافا إلى إطلاق غيرها ، فلا وجه للإشكال فيه أيضا من هذه الجهة ، بل
ولا للاحتياط ، وحينئذ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى مثلا ، إذ القول
بوجوب الإكمال في الخامس والعاشر لا شاهد له ، بل في النصوص [٢] ما هو كالصريح
بخلافه ، على أنه لم نتحقق القائل المعتد به ، فإنه وإن نسب إلى ظاهر الألفية حيث
قال : « وفي الخامس والعاشر يتمها » لكن عن المقاصد العلية « أن في بعض نسخها بعد
قوله يتمها إن لم يكن أتم سورة » وهو قيد حسن ، وحينئذ فإذا قام إلى الركعة
الثانية ففي التذكرة ابتدأ بالحمد وجوبا ، لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ،
ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها ، ويحتمل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٧.