responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 442

لإطلاق ما دل [١] على وجوبها في كل ركعة كما قد عرفت البحث فيه سابقا ، فما في كشف اللثام ـ من التوقف فيه ، قال : لأن في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظرا ـ في غير محله ، وإطلاق خبر أبي بصير وغيره يمكن تنزيله على ذلك ، فلا يجوز التبعيض حينئذ فيها كغيرها من الركعات بخلاف القران ، فان مبناها نصا وفتوى على جوازه ، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في صحة الصلاة بالخمس سور ، فما في الشافية ـ من أنه هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟ احتمالان ، أقربهما العدم ـ يجب حمله على إرادة القران في القيام الواحد الذي يمكن أن يكون محلا للبحث ، لا مجموع الخمس فإنه لا إشكال في جوازه فيه في الجملة.

نعم ربما توقف بعضهم في جواز ما زاد على السورة وكان أقل من الخمس سور لا من حيث القران ، بل لتردد الأمر بين الركعة الواحدة فتجب السورة الواحدة موزعة أو الخمس فتجب خمس سور ، وفيه أنه اجتهاد في مقابلة النص ، لأن صحيح الحلبي والبزنطي وعلي بن جعفر صريحة في جوازه ، مضافا إلى إطلاق غيرها ، فلا وجه للإشكال فيه أيضا من هذه الجهة ، بل ولا للاحتياط ، وحينئذ يجوز له أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى مثلا ، إذ القول بوجوب الإكمال في الخامس والعاشر لا شاهد له ، بل في النصوص [٢] ما هو كالصريح بخلافه ، على أنه لم نتحقق القائل المعتد به ، فإنه وإن نسب إلى ظاهر الألفية حيث قال : « وفي الخامس والعاشر يتمها » لكن عن المقاصد العلية « أن في بعض نسخها بعد قوله يتمها إن لم يكن أتم سورة » وهو قيد حسن ، وحينئذ فإذا قام إلى الركعة الثانية ففي التذكرة ابتدأ بالحمد وجوبا ، لأنه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إما أن يكملها أو يقرأ بعضها ، ويحتمل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست