كما صرح به غير
واحد ، ضرورة اندراجها في اسم الصلاة ، فيعتبر فيها حينئذ ما يعتبر فيها ، بل
الظاهر كونها كذلك في المندوبات أيضا ، وفي أحكام السهو في الركوعات والركعات ،
فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتى دخل في ركن آخر على البحث السابق في الفريضة ، بل
الأركان فيها تلك الأركان ، إذ احتمال كون ما عدا الخامس والعاشر من الركوعات من
الأفعال لا من الأركان كما ترى وإن كان يوهمه بعض ما عرفت ، ويتدارك لو نسي إذا لم
يكن قد دخل ، وإلا قضى ما يقضى في الفريضة بعد الفراغ كالمنسي من أفعالها غير
الأركان ، أما المشكوك فيه منها فيتدارك إذا لم يكن قد دخل في فعل آخر ، وتبطل
بالشك في الركعات ، لأنها من الثنائية ، فظهر الفرق حينئذ بين الركوعات والركعات ،
ولعل من عبر عن الأول باسم الثاني لا يريد جريان حكم الشك فيها ، نعم إذا رجع الشك
في الركوعات إلى الشك في الركعات كما لو شك في الخامس والسادس بطلت كما نص عليه
الشهيد في الذكرى وغيره ، وأشبعنا الكلام في ذلك في بحث الخلل ، فلاحظ وتأمل ، وقد
أشار إلى جميع ما ذكرنا هنا العلامة الطباطبائي في منظومته ، بل ظاهره فيها اتفاق
الفتاوى على الحكم الأول منها ، نعم تنفرد عن الفريضة وجوبا وندبا ببعض الأمور
التي قد سمعت بعضها كزيادة الركوع والتبعيض في السورة وتكرار الحمد ونحوها ، وتسمع
الباقي إن شاء الله.
وحينئذ فلا إشكال
في أنه يستحب فيها الجماعة كاليومية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في
كشف اللثام عندنا ، ونفاها أبو حنيفة في الخسوف بل في التذكرة إجماعا ، كما أن في
الخلاف الإجماع على صلاتهما جماعة وفرادى ، وعلى خلاف قول أبي حنيفة ، لا طلاق
أدلة الجماعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين القضاء والأداء وبين احتراق القرص
وبعضه وإن كان قد يفهم من قول الصادق عليهالسلام