responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 441

ومنع ظهور صحيح زرارة [١] في اشتراط السقوط بذلك ، كمنع إرادة مطلق القراءة الأخرى من صحيح الحلبي [٢] ضرورة انسياق سورة أخرى منه.

نعم لا يعتبر المغايرة في إعادة الفاتحة ، والتعبير بالأخرى في النصوص مبني على الغالب ، أو يراد منه ما يشمل تكرار السورة بعد ختمها ، وربما يرشد إلى ذلك ما في ذيل صحيحي البزنطي وعلي بن جعفر من جعل الغاية لعدم قراءة الفاتحة مجرد ختم السورة الصادق في الفرض وفي القراءة وإن لم يكن من أول السورة ، بناء على جوازه لإطلاق ولا يجب في مثله القراءة من حيث ابتدأ ، حملا لقوله : « من حيث قطع » على الغالب وإلا فالمراد القراءة مما بعضه ، إذ هو إن لم يكن من القياس فمن نظائره مما يحرم العمل به في الحكم الشرعي ، لكن بناء عليه هل يكفي ختمها في إعادة الفاتحة لصدق ختم السورة أو لا لانسياق إرادة الكاملة؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، كما أنه قد يقوى مراعاة الترتيب في قراءة السورة ، لأنه المنساق المتيقن من الإطلاق حتى خبر أبي بصير [٣] الذي يفرح منه رائحة الموافقة للشافعي في أصل عدد الآيات ، إذ المحكي عنه قراءة سورة البقرة أو يقدر آيها في القيام الأول والثاني ، ومائة وخمسين آية منها في الثالث ، ومائة آية منها أيضا في الرابع ، إذ لا اعتبار بعدد أصلا عندنا ، بل يجزي البعض وإن كان آية ، لإطلاق النصوص ، وصحيح النصف [٤] لا دلالة فيه على الوجوب حتى يعارض إطلاق غيره الشامل لما قلنا ، بل ظاهر المنظومة الاجتزاء بالأقل من الآية ، ولعله كذلك لإطلاق الرواية.

نعم الظاهر وجوب إتمام سورة في الخمس كما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم بل عن جماعة حكاية أنه المشهور ، بل في الحدائق أنه ظاهر الأخبار والأصحاب ،


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٦ ـ ٧ ـ ٢ ـ ٧

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست