responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 362

ثم قام في الثانية فكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكبر الحسين عليه‌السلام حتى كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنة وثبتت السنة إلى يوم القيامة » بل هو دال على الوجوب وإن كان بالعارض ، و‌صحيح زرارة [١] « ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر » ‌وهو محتمل لبيان صلاة العامة ، على أنه لا ينفي وجوب الثلاث ، ولا قائل به بالخصوص ، وعن الاستبصار الجواب عنه وعما في معناه بالحمل على التقية من كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

وقد ظهر من ذلك كله أن الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة ووجوب القنوت أيضا كذلك ، نعم لا يتعين في الأخير لفظ مخصوص ، للأصل والإطلاق و‌صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن » ‌فما عن الحلبي ـ من أنه يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل العزة والجبروت ، وأهل القدرة والملكوت ، وأهل الجود والرحمة ، وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ، وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا » وقال ابن زهرة : ويقنت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست