ثم قام في الثانية
فكبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكبر الحسين عليهالسلام حتى كبر خمسا ، فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سنة وثبتت السنة
إلى يوم القيامة » بل هو دال على الوجوب وإن كان بالعارض ، وصحيح زرارة [١] « ان عبد الملك
بن أعين سأل أبا جعفر عليهالسلام عن الصلاة في العيدين فقال : الصلاة فيهما سواء ، يكبر
الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث
تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا
وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر » وهو محتمل لبيان صلاة
العامة ، على أنه لا ينفي وجوب الثلاث ، ولا قائل به بالخصوص ، وعن الاستبصار
الجواب عنه وعما في معناه بالحمل على التقية من كثير من العامة ، قال : ولسنا نعمل
به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.
وقد ظهر من ذلك
كله أن الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة ووجوب القنوت أيضا كذلك ، نعم لا
يتعين في الأخير لفظ مخصوص ، للأصل والإطلاق وصحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن
الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرات في العيدين فقال : ما شئت من الكلام الحسن » فما
عن الحلبي ـ من أنه يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين فيقول : اللهم أهل الكبرياء
والعظمة ، وأهل العزة والجبروت ، وأهل القدرة والملكوت ، وأهل الجود والرحمة ،
وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وجعلته للمسلمين عيدا ،
ولمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ،
وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا » وقال ابن زهرة : ويقنت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.