responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 361

ولاستلزام استحباب التكبير استحبابه ، والجميع كما ترى ، ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت ، وخلو البعض بعد اشتمال جملة منها عليه غير قادح كعدم النصوصية ، للاجتزاء بالظهور ، وظاهر الأخبار بيان أصل الكيفية من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ، ولا يبعد دعوى استفادة الوجوب الشرطي منها في المندوب منها كما صرح به في الروضة ، بل هو ظاهر غيرها ، والتوسع في غيرها من النافلة بالذات لا يستلزمه في مثلها ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضا من التكبير وقراءة السورة ونحوها من أحكام الفريضة ، وإشعار « ينبغي » غير صالح للمعارضة ، بل المتجه صرفه إلى ما لا ينافي الوجوب ، للأدلة السابقة المعلوم قوتها بالنسبة اليه ، ولا تلازم بين استحباب التكبير واستحبابه ، ولو سلم تلازم حكميهما من الجانبين كان المتجه وجوب التكبير لاستلزام وجوب القنوت وجوبه.

وقد عرفت أنه ظاهر الأدلة ، على أنه هو الأقوى في نفسه وفاقا لصريح الفاضل والمحكي عن أبي علي وظاهر الأكثر ، للأمر به في النصوص الكثيرة المتضمنة بيان الكيفية ، وخلافا للمعتبر والكتاب فيما يأتي والمحكي عن ابن سعيد والتهذيب والخلاف للأصل ،و خبر هارون بن حمزة [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن التكبير في الأضحى والفطر فقال : خمس وأربع ، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر » ‌وهو بعد الإغضاء عن سنده وقصوره عن المقاومة غير صريح في إجزاء كل وتر ، كخبر عيسى ابن عبد الله [٢] عن أبيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : « ما كان يكبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليه‌السلام ، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فكبر الحسين عليه‌السلام حتى كبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست