ولاستلزام استحباب
التكبير استحبابه ، والجميع كما ترى ، ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت ، وخلو البعض
بعد اشتمال جملة منها عليه غير قادح كعدم النصوصية ، للاجتزاء بالظهور ، وظاهر
الأخبار بيان أصل الكيفية من غير فرق بين الواجبة والمندوبة ، ولا يبعد دعوى
استفادة الوجوب الشرطي منها في المندوب منها كما صرح به في الروضة ، بل هو ظاهر
غيرها ، والتوسع في غيرها من النافلة بالذات لا يستلزمه في مثلها ، كما هو واضح
بأدنى تأمل ، بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضا من التكبير وقراءة السورة ونحوها
من أحكام الفريضة ، وإشعار « ينبغي » غير صالح للمعارضة ، بل المتجه صرفه إلى ما
لا ينافي الوجوب ، للأدلة السابقة المعلوم قوتها بالنسبة اليه ، ولا تلازم بين
استحباب التكبير واستحبابه ، ولو سلم تلازم حكميهما من الجانبين كان المتجه وجوب
التكبير لاستلزام وجوب القنوت وجوبه.
وقد عرفت أنه ظاهر
الأدلة ، على أنه هو الأقوى في نفسه وفاقا لصريح الفاضل والمحكي عن أبي علي وظاهر
الأكثر ، للأمر به في النصوص الكثيرة المتضمنة بيان الكيفية ، وخلافا للمعتبر
والكتاب فيما يأتي والمحكي عن ابن سعيد والتهذيب والخلاف للأصل ،و خبر هارون بن
حمزة [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن التكبير في الأضحى والفطر فقال : خمس وأربع ، ولا
يضرك إذا انصرفت على وتر » وهو بعد الإغضاء عن سنده وقصوره عن المقاومة غير صريح
في إجزاء كل وتر ، كخبر عيسى ابن عبد الله [٢] عن أبيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : « ما كان يكبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في العيدين إلا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين عليهالسلام ، فلما كان ذات
يوم عيد ألبسته أمه وأرسلته مع جده فكبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فكبر الحسين عليهالسلام حتى كبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سبعا ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١٥.