responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 316

فيها : « وإن لم يدركه حتى سلم فإشكال » ولعل وجه الفرق إدراك السجود في الأول حال صفة المأمومية بخلاف الثاني ، ولذا حكي عن المنتهى أنه قال بعد ما سمعت : « أما لو لم يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الامام فالوجه هاهنا فوات الجمعة قولا واحدا ، لأن ما يفعله بعد السلام لم يكن في حكم صلاة الامام » وفيه ما عرفت إن لم ينعقد إجماع عليه وعلى تقدير الفوات هل يقلب نيته الى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب كما في القواعد الثاني لتباين الصلاتين ، وأصالة عدم العدول فيما لا نص فيه ، خلافا للذكرى ، فالأقوى الأول لاتحاد الصلاتين ، وفيه منع ، ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبين أن عليه سابقه مع التباين من كل وجه ، فهنا أولى ، وهو قياس بل مع الفارق ، ولأن الأصل البراءة من الاستئناف ، وهو معارض بقاعدة الشغل.

ولو زوحم في ركوع الأولى بعد أن أدرك الجماعة قبله ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنية ركوع الأولى ، وسجد معه بنية سجود الأولى ، وتمت جمعته ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام ، إذ هو يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية ، وما زاد من الأولى ليس مانعا من الإدراك ، وفي كشف اللثام أن له المبادرة إلى الانفراد على ما مر ، وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الامام ان أمكنه بل يجب ان أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية ، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج [١] « في الرجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال : يركع ويسجد لا بأس بذلك » [٢] وخبره أيضا سأل الصادق عليه‌السلام « عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك فيزحمه الناس إما الى حائط وإما الى أسطوانة فلا يقدر‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٣

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست